responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية المؤلف : الحيدري، السيد كمال    الجزء : 1  صفحة : 165

جواز الإسناد إلى المولى‌

و هناكَ جانبٌ ثالثٌ في القطعِ غيرُ المنجّزيةِ و المعذّريةِ، و هو جوازُ إسنادِ الحكمِ المقطوعِ إلى المولى.

و توضيحُ ذلك: أنّ المنجّزيةَ و المعذّريةَ ترتبطانِ بالجانبِ العمليِّ، فيقالُ: إنّ القطعَ بالحرمةِ منجّزٌ لها، بمعنى أنّه لا بدَّ للقاطعِ أن لا يرتكبَ ما قطعَ بحرمتِه، و إنّ القطعَ بعدمِ الحرمةِ معذّرٌ عنها، بمعنى أنّ له أن يرتكبَ الفعلَ. و هناك شي‌ءٌ آخرُ و هو إسنادُ الحرمةِ نفسِها إلى المولى، فإنّ القطعَ بحرمةِ الخمرِ يؤدّي إلى جوازِ إسنادِ الحرمةِ إلى المولى، بأن يقولَ القاطعُ: إنّ الشارعَ حرَّمَ الخمرَ؛ لأنّه قولٌ بعلمٍ، و قد أذِنَ الشارعُ في القولِ بعلمٍ، و حرَّمَ القولَ بلا علمٍ.

و بالتدبُّرِ فيما بيّناه من التمييزِ بينَ القطعِ الطريقيِّ و القطعِ الموضوعيِّ يتّضحُ أنّ القطعَ بالنسبةِ إلى جوازِ الإسنادِ قطعٌ موضوعيٌّ لا طريقيٌّ؛ لأنّ جوازَ الإسنادِ حكمٌ شرعيٌّ أُخِذَ في موضوعِه القطعُ بما يُسندُ إلى المولى.

اسم الکتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية المؤلف : الحيدري، السيد كمال    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست