responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية المؤلف : الحيدري، السيد كمال    الجزء : 1  صفحة : 149

العلم الإجمالي‌

القطعُ تارةً يتعلّقُ بشي‌ء محدَّدٍ و يُسمّى بالعلمِ التفصيليِّ، و مثالُه: العلمُ بوجوبِ صلاةِ الفجرِ أو العلمُ بنجاسةِ هذا الإناءِ المعيَّنِ.

و أخرى يتعلّقُ بأحدِ شيئينِ لا على وجهِ التعيينِ، و يُسمّى بالعلمِ الإجماليِّ، و مثالُه: العلمُ بوجوبِ صلاةٍ ما في ظهر الجمعة هي إمّا الظهرُ أو الجمعةُ دونَ أن تقدرَ على تعيينِ الوجوبِ في إحداهما بالضبطِ، أو العلمُ بنجاسةِ أحدِ الإناءَينِ بدونِ تعيّنٍ.

و نحن إذا حلّلنا العلمَ الإجماليَّ نجدُ أنّه مزدوجٌ مِن العلمِ بالجامعِ بينَ الشيئينِ، و مِن شكوكٍ و احتمالاتٍ بعددِ الأطرافِ التي يتردّدُ بينها ذلك الجامعُ، ففي المثالِ الأوّلِ يوجدُ عندنا علمٌ‌

بوجوبِ صلاةٍ ما، و عندنا احتمالانِ: لوجوبِ صلاةِ الظهرِ خاصّةً، و لوجوبِ صلاةِ الجمعةِ خاصّةً.

و لا شكَّ في أنّ العلمَ بالجامعِ منجّزٌ، و أنّ الاحتمالَ في كلِّ طرفٍ منجّزٌ أيضاً؛ وفقاً لما تقدّمَ من أنّ كلَّ انكشافٍ منجّزٌ مهما كانت درجتُه، و لكنَّ منجّزيةَ القطعِ على ما عرفتَ غيرُ معلّقةٍ، و منجّزيةَ الاحتمالِ معلّقةٌ، و من هنا كان بإمكان المولى في حالاتِ العلمِ الإجماليِّ أن يُبطِلَ منجّزيةَ احتمالِ هذا الطرفِ أو ذاك، و ذلك بالترخيصِ الظاهريِّ في عدمِ التحفّظِ، فإذا رخّصَ فقط في إهمالِ‌

اسم الکتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية المؤلف : الحيدري، السيد كمال    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست