responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 98

لكن لو كان بعد اكمال السجدتين و عدل الى الظهر و أتم الصلاة و سجد للسهو يحصل له اليقين بظهر صحيحة اما الاولى او الثانية (1)

[المسألة الحادية و الثلاثون اذا علم أنه صلى العشاءين ثمان ركعات و لا يدرى أنه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء]

(المسألة الحادية و الثلاثون) اذا علم أنه صلى‌ و التحقيق أن يقال بجريان قاعدة الفراغ بالنسبة الى الظهر و اعادة العصر، و لا يعارضها قاعدة الشك، للعلم بعدم مشروعية اتيان ما بيده عصرا اما لزيادة الركعة فيه أو لفقد الترتيب، فتجري قاعدة الفراغ في الظهر بلا معارض.

(1) أقول: انه و ان يحصل له بذلك العلم بفراغ الذمة الا أنه لا يتحتم عليه العدول بل له رفع اليد عما بيده و اعادة الصلاتين.

و أورد على المصنف بأن تقييد العدول بما بعد اكمال السجدتين لا وجه له.

و أجاب عنه الايرواني (قدس سره) بأن وجه التقييد اختصاص أخبار البناء على الاكثر بما بعد الاكمال و أما قبله فيدخل في الشكوك المحكومة بالبطلان.

و يمكن أن يجاب عنه: ان مجرد الشك لا يوجب بطلان الصلاة و ان المراد بالبطلان عدم جواز الاكتفاء به في مقام الامتثال و هو لا ينافي جواز العدول رجاء، فاذا عدل الى الظهر و أتم الصلاة و سجد للسهو يحصل له اليقين بالفراغ.

اسم الکتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست