responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 92

ركعات و ما بيده ثالثة العشاء (1)

[المسألة السابعة و العشرون لو علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات و لكن لم يدر أنه صلى كلا منهما اربع ركعات أو نقص من احداهما ركعة و زاد في الاخرى‌]

(السابعة و العشرون) لو علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات و لكن لم يدر أنه صلى كلا منهما اربع ركعات أو نقص من احداهما ركعة و زاد في الاخرى بنى على أنه صلى كلا منهما اربع ركعات عملا بقاعدة عدم اعتبار الشك بعد السلام، و كذا اذا علم أنه صلى العشاءين سبع ركعات و شك بعد السلام في أنه صلى المغرب ثلاثة و العشاء اربعة أو نقص من احداهما و زاد في الاخرى فيبنى على صحتهما (2)

(الثامنة و العشرون) اذا علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات و قبل السلام من العصر شك في أنه هل صلى الظهر اربع ركعات فالتى بيده رابعة العصر أو أنه نقص من الظهر ركعة فسلم على الثلاث و هذه التى بيده خامسة العصر، فبالنسبة الى الظهر شك بعد السلام و بالنسبة الى العصر شك بين الاربع و الخمس فيحكم بصحة الصلاتين، اذ لا مانع‌ (1) قد ظهر الحال فيه مما ذكرنا في الظهرين، فلا وجه للإعادة.

(2) الوجه فيه كما أفاده الماتن من جريان قاعدة الفراغ في كل منهما.

اسم الکتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست