responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 69

[المسألة السادسة عشرة لو علم بعد الدخول في القنوت قبل أن يدخل في الركوع أنه اما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة]

من الصلاة فكذلك (1).

(السادسة عشرة) لو علم بعد الدخول في القنوت قبل أن يدخل في الركوع أنه اما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة وجب عليه العود لتداركهما و الاتمام ثم الاعادة (2) و يحتمل الاكتفاء بالاتيان بالقراءة و الاتمام‌ بالاتيان بقضاء السجدة و سجدتي السهو في فرض و باتيان سجدتي السهو فقط في فرض آخر، و لا يقطع ببطلان صلاته، فيجمع بين الاعادة و القضاء و سجود السهو.

(1) لوحدة الملاك. نعم التشقيق الذي ذكرناه لا مجال له هنا، اذ المفروض تحقق الفراغ من الصلاة، فقاعدة الفراغ موضوعها محرز. فلاحظ.

(2) أقول: اما وجوب العود لتداركهما فلاستصحاب عدم الاتيان بهما مع بقاء محلهما الذكري بعد سقوط قاعدة التجاوز بالتعارض، اذ جريانها في سجدتين يعارض جريانها في القراءة. و اما الاعادة فلانه بعد اعادتهما يعلم اجمالا بأنه اما زاد سجدتين فتكون صلاته باطلة أو زاد قراءة فتجب عليه سجدتا السهو لزيادة القراءة فيعلم بوجوب الاعادة أو سجود السهو بعد الاتيان.

و أورد عليه السيد الحكيم «قده» في المستمسك: بأن أصالة عدم الاتيان بهما تسقط للمعارضة بأصالة عدم القراءة لان العمل على‌

اسم الکتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست