responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 43

..........

الاصل المثبت» مدفوع نقضا و حلا:

أما النقض فبحرمة ابطال صلاة من دخل فيها باستصحاب الطهارة أو بقاعدة الطهارة أو بقاعدة التجاوز، فانه دام ظله لا بد أن يلتزم بعدم حرمة ابطالها، اذ على ما ذكره يكون الحكم بحرمة قطعها من مثبتات استصحاب الطهارة و نحوها، فكلما أجبتم هناك نقول هنا بمثله.

و أما الحل فان معنى قطع الصلاة ازالة هيئتها الاتصالية، فالشاك في قطع الصلاة شاك في بقاء الهيئة الاتصالية، فيستصحب بقائها و يترتب عليه حرمة القطع المستفادة من الاجماع.

و أما وجوب سجدتي السهو المذكور في كلام الماتن ليس من باب الاستصحاب كي يقال انه من الاصل المثبت، بل هو انما ثبت بالعلم الإجمالي الموجود، فان المعلوم بالاجمال هنا حكم فعلي على كل تقدير، غاية الأمر أن ظرف سجدتي السهو يكون بعد ضم الركعة الى الصلاة.

(الصورة الثانية) و هي ما اذا وقع منه المنافي سهوا بين الصلاتين و بعدهما.

و الحكم هنا وجوب اعادة الصلاتين ان كانتا مختلفتين كالعشاءين، اذ جريان قاعدة الفراغ في كل منهما يتساقطان بالتعارض و تصل النوبة الى استصحاب عدم الاتيان بالركعة في كل من الصلاتين‌

اسم الکتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست