responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 182

(الفرع الحادى و الثلاثون) لو فرغ من الظهرين و قبل الاتيان بالمنافى علم اجمالا بأنه قد شك في احدى صلاتيه شكا صحيحا يوجب صلاة الاحتياط و لا يدرى ايتهما المشكوك فيها و لكن يعلم مع ذلك بأنها ان كانت الظهر فقد أتى بصلاة الاحتياط عقيبها و ان كانت العصر لم يأت بصلاة الاحتياط (1)

(الفرع الثاني و الثلاثون) لو فرع من صلاة العصر فذكر انه شك في الظهر بما يوجب صلاة الاحتياط و دخل في العصر قبل الاتيان بصلاة الاحتياط (2)

[الفرع الحادي و الثلاثون لو فرغ من الظهرين و قبل الإتيان بالمنافى علم إجمالا بأنه قد شك في احدى صلاتيه شكا صحيحا يوجب صلاة الاحتياط]

(1) أقول: أن العلم المذكور ينحل الى العلم التفصيلي بصحة الظهر اما لعدم الشك فيها و اما لإتيان صلاة الاحتياط على تقدير وقوع الشك فيها و الى الشك البدوي بالنسبة الى العصر فتجري قاعدة الفراغ بالنسبة اليها سليمة عن المعارض.

[ (الفرع الثاني و الثلاثون لو فرع من صلاة العصر فذكر أنه شك في الظهر بما يوجب صلاة الاحتياط و دخل في العصر قبل الإتيان بصلاة الاحتياط]

(2) أقول: ان صحة الظهر و فسادها مبنيتان على جواز الاقحام و عدمه، فعلى القول بجوازه تصح ظهره و يأتي بصلاة الاحتياط بعد العصر، و اما على القول بعدم جوازه- كما هو الصحيح عندنا- فلا بد من اعادة الظهر فقط، اذ لا مانع من صحة العصر الا اشتراط الترتيب، اذ هو شرط ذكري.

اسم الکتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست