responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 169

..........

كون وقت احدى الصلوات باقيا بأنه يلزمه اعادة الصلوات الخمس اعادة ثنائية و ثلاثية و رباعية مرددة بين الظهرين و العشاء فيما اذا نقضى وقت الجميع قضاء لحق العلم الإجمالي و يلزم اعادة ما كان وقته باقيا و تجرى بالنسبة الى الباقي قاعدة عدم العبرة بالشك بعد خروج الوقت.

أقول: يقع الكلام تارة في أصل المطلب و أخرى في التفصيل الذي ذكره (قدس سره):

أما الاول فالحق أن يقال انه تجري قاعدة الفراغ بالنسبة الى الوضوء الاول و تستصحب الطهارة الى الصلاة الاخيرة و يحكم بصحة جميع الصلوات الا الاخيرة، و لا يعارضه استصحاب الحدث لعدم العلم بوقوع الحدث بعد وضوءاتها كي يستصحب، و اما الاخيرة فلا يمكن تصحيحها، اذ استصحاب الطهارة بالنسبة اليها معارض لاستصحاب الحدث، فيجب عليه ان يقضيها رجاء اذ يحتمل أن يكون متوضأ في الواقع فلا تجرى فيها قاعدة الفراغ لعدم ترتب أثر عليها بعد كونها تجديديا، اذ المفروض أن الوضوءات تجديدية غير الوضوء الاول و اما العلم الإجمالي بوقوع الخلل في أحد وضوءاته فلا يؤثر لعدم الاثر في أحد طرفيه و هو غير الوضوء الاول، اما لصحة نفس تلك الوضوءات او لصحة الوضوء الاول و اما الوضوء الاول فتجري فيه قاعدة الفراغ كما عرفت.

اسم الکتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست