responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 157

لم يلزمه اعادة الواجبة (1)

(الفرع التاسع) انه لو علم المصلى بأن ما بيده خامسة و شك في أنه قام اليها بعد التسليم في الرابعة أو قبله فان علم انه قام الى ما بيده بعنوان الصلاة الاولى، غايته أنه لا يدرى أنه سلم للأولى و غفل عن التسليم و قام بزعم بقاء ركعة من صلاته أو أنه لم يسلم قام بزعم بقاء ركعة و أخرى يعلم انه قام الى ما بيده بعنوان الصلاة المتأخرة (2)

[الفرع الثامن أنه لو أتى بصلاة واجبة و أخرى مندوبة كنافلة الصبح و فريضته مثلا ثم علم بفساد إحداهما]

(1) أفاد المحقق المامقاني أنه يصح صلاته الواجبة لجريان قاعدة الفراغ السليمة عن المعارض بعد عدم كون شقى العلم الإجمالي جميعا الزاميين حتى يؤثر و يرد عليه: أن المعيار في تأثير العلم الإجمالي هو تعارض الاصول و كون شقى العلم الإجمالي جميعا الزاميين و عدمه لا دخل له في المقام، فما ذكره من صحة الصلاة الواجبة مبتن على عدم جريان قاعدة الفراغ في الصلوات الندبية، و أما على القول بجريانها كما هو الحق فيقع التعارض بين القاعدتين و لا بد أن يعمل بمقتضى العلم الإجمالي و هو الاعادة.

[الفرع التاسع أنه لو علم المصلى بأن ما بيده خامسة و شك في أنه قام إليها بعد التسليم في الرابعة أو قبله‌]

(2) أقول: للمسألة صورتان:

(الاولى) ما علم بأنه قام الى ما بيده بعنوان الصلاة الاولى و شك في أنه قام اليها بعد التسليم أو قبله، فان كان شكه ذلك بعد

اسم الکتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست