responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 121

و العشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل و المفروض أنه عالم بأنه لم يصل في ذلك اليوم الا ثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها، فيحتمل أن يكون الصلاتان الباقيتان المغرب و العشاء و يحتمل أن يكون آتيا بهما و نسى اثنتين من صلوات النهار وجب عليه الاتيان بالمغرب و العشاء فقط لان الشك بالنسبة الى صلوات النهار بعد الوقت و بالنسبة اليهما في وقتهما. و لو علم أنه لم يصل في ذلك اليوم الا صلاتين أضاف الى المغرب و العشاء قضاء ثنائية و رباعية و كذا ان علم انه لم يصل الا صلاة واحدة (1)

[المسألة الثالثة و الخمسون إذا شك في أنه صلى المغرب و العشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل‌]

(1) و للمسألة صور ثلاث:

(الصورة الاولى) ما اذا علم بأنه لم يصل في ذلك اليوم الا ثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها

و كان الشك قبل أن ينتصف الليل، ففي المقام ينحل العلم الإجمالي بأصلين ناف و مثبت، أعني استصحاب أمر المغرب و العشاء، و أما بالنسبة الى صلواته النهارية فتجري قاعدة الحيلولة بلا معارض. و هذا مبني على انتصاف الليل آخر وقت العشاءين.

(الصورة الثانية) ما اذا علم بأنه لم يصل الا صلاتين،

فحينئذ لا بد أن يأتي بالمغرب و العشاء و يضيف اليهما ثنائية و رباعية، اما وجوب‌

اسم الکتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست