responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحسين و بطلة كربلاء المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 282

أنّ المسلم منه العالم و الجاهل، و منه العادل و غير العادل، و منه المجاهد و القاعد، و لكلّ درجته و مرتبته عند اللّه سبحانه، و أحكامه الخاصّة في هذه الحياة ... فالعالم يرجع إليه في معرفة الشّريعة و فصل الخصومات، و العادل يؤتّم به في الصّلاة، و يؤخذ بحديثه و شهادته، و المجاهد يعطي الأفضليّة في كثير من الحقوق الماديّة و الأدبيّة.

أجل، هناك آثار و أحكام تعم الجميع بالسّواء، و بدون استثناء، فكلّ من قال:

لا إله إلّا اللّه محمّد رسول اللّه حفظ ماله و دمه، و جرت عليه أحكام الزّواج و المواريث، و كان له ما للمسلمين، و عليه ما عليهم في الشّؤون العامّة ... و كذلك من انتسب بالولادة من طريق الأب إلى هاشم منه الصّالح و الطّالح و لكلّ درجته و أحكامه الخاصّة، و يشترك الجميع في بعض الأحكام من أخذ الأخماس، و النّذورات، و الأوقاف الخاصّة بالسّادات المنتسبين، و حرمان المنتسب من الزّكاة إلّا من منتسب مثله‌ [1]. هذا ما يمتاز به المنتسب على غيره ... يأخذ من أموال الأغنياء ما يسد به حاجته و كفى ... أمّا أن يفخر و يعتز، أمّا أن يشمخ و يعلو لمجرد الإنتساب فلا.

و هنا سؤال يفرض نفسه، و هو إذا كان الأمر كذلك، فعلام أمر اللّه و رسوله بمودّة القربى و طاعتهم و التّمسك بحبلهم؟.

و نجد الجواب في خطبة خطبها الحسين (عليه السّلام) في مكّة و هو متوجّه إلى العراق،


[1] يقول الشّيعة: أنّ للّه حقوقا في أموال الأغنياء تنفق على المعوزين، و في وجوه البر و الصّالح العام، و يقسمون هذه الحقوق على نوعين: نوع يسمّونه الزّكاة، و آخر يسمّونه الخمس، و للفقير المنتسب إلى هاشم من طريق الأب إن يأخذ من الخمس، سواء أكان الغني الّذي يعطي الخمس منتسبا أو غير منتسب، أمّا الزّكاة فليس للمنتسب أن يأخذ منها إلّا إذا كان المعطي لها منتسبا مثل الآخذ.

اسم الکتاب : الحسين و بطلة كربلاء المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست