responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على قوانين الأصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 86

منه من تعريف الواجب المشروط بانّه ما يتوقّف وجوبه على ما يتوقّف عليه وجوده و ان افتقر جعل تملك النصاب ممّا يتوقّف عليه وجود الزكاة الى تكلّف قدّمنا ذكره فى بحث المقدّمة فبطل بذلك تعميمه لمحلّ النزاع بالنّسبة الى شرط الوجوب فقط او تمثيله له بتملّك النّصاب بل قضيّة التعريف ان لا يوجد فى شرائط الوجوب ما لا يكون شرطا للوقوع فتعيّن بطلان التعميم‌

قوله و الا لانتفى الواجب المشروط غالبا‌

اى ان كان الظن مع انكشاف فساده مضرا من جهة الاغراء بالجهل لزم انتفاء الواجب المشروط غالبا و بيان اللازمة ان الغالب من افراد الواجب المشروط ما ظهر كونه مشروطا بقرينة متاخّرة عن الخطاب و لو كانت القرينة انتفاء شرط الوجوب و هو التمكن بعد ما كان الخطاب من حين صدوره ظاهرا فى الاطلاق و اللازم من ظهور الخطاب فى الاطلاق ظن من انتفى عنه الشرط فى الزمان المتاخر بدخوله فى الخطاب و معنى انكشاف فساد الظن هذا ظهور عدم دخوله فيه بالقرينة المتأخّرة عنه فلو كان ذلك الظهور المورث للظن المذكور من الاعزاء بالجهل الغير الجائز لزم كون الخطابات العامة لقاطبة المكلّفين مطلقات بالقياس الى واجدى الشرائط و فاقديها كالحائض و المسافر و المريض مثلا بالنسبة الى الصّلاة و الصّيام و غيرهما اذا طرأ اعذارهم فى اثناء الوقت و لم يمض منه بالنسبة الى الصلاة مقدار فعلها و هذا هو معنى لزوم انتفاء الواجب المشروط غالبا و امّا بطلان اللازم فلما دلّ من النص و الاجماع على توقّف وجوب الصّلاة و الصّيام و غيرهما على عدم طروّ الاعذار المذكورة مطلقا حتّى فى اثناء الوقت‌

قوله لنا انه تكليف ما لا يطاق‌

لا خفاء فى ظهور قصور الدليل عن التناول لما لا يكون شرطا للوقوع على ما حرّر محل النزاع من كونه شرط الوجوب و ان لم يكن شرط الوقوع و فيه شهادة بما حرّرناه من انه شرط الوجوب و الوقوع معا اعنى القدرة او ما هو من شروط القدرة

قوله لانتفاء شرطه عند وقته و هو عدم النسخ‌

و فيه ايضا شهادة بما حرّرناه لان عدم نسخ الوجوب من شروط القدرة على الذبح بتقريب ان اصل ذبح الولد محرّم عقلا و شرعا و ايجابه لمصلحة راجحة على مفسدة الفعل و نسخ الوجوب يستلزم عود الحرمة المنسوخة و المنع الشرعى كالمنع العقلى يوجب خروج الفعل عن المقدوريّة فعدم النسخ شرط للقدرة عليه و قد علم اللّه سبحانه حيث امر بذبح الولد انتفائه فى وقت الذبح‌

قوله بدليل قوله تعالى‌ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا

بناء على ان المراد من تصديق الرّؤيا تحقيقها اى ايجاد ما رآه فى المنام فى الخارج و ظاهر ان ما اوجده فى الخارج ليس الا فعل المقدّمات فيكون هو المامور به لا غير و امّا بناء على كون المراد به ترتيب آثار الصّدق على الرّؤيا كما هو الاظهر فلا شهادة فى الآية بما زعمه المجيب بل لا تنافى ح كون المامور به اصل الذبح لان فعل المقدمات ايضا من آثار كون المامور به نفس الذبح‌

قوله معارض بانّى اذبحك‌

تحرير المعارضة ان تصديق الرّؤيا على التوجيه المتقدم و ان كان ظاهرا فى كون المامور به هو فعل مقدمات الذبح الا ان قوله تعالى اذبحك ظاهر فى كونه نفس الذبح فيتعارض الظهوران فيجب الجمع بينهما بارجاع احدهما الى الآخر بطريق التجوز امّا فى الاول بعد جعل المرئى فى المنام نفس الذبح فبحمله على اسناد تصديق الرّؤيا اليه فى غير زمان وقوعه و هو زمان ايجاد مقدّماته لقرب هذا الزمان من زمان وقوعه من باب المجاز بالمشارفة و امّا فى الثانى فبحمل الذبح على مقدماته من باب ذكر المسبّب و ارادة السّبب و الفرق بينهما ان الاوّل مجاز فى الصّيغة و الثانى مجاز فى المادّة و هو ليس باولى من الاوّل‌

قوله مع كون المجاز فى الاوّل اظهر‌

علّله فى الحاشية مع تصريحه بكون هذا المجاز من المجاز بالمشارفة بان الانتقال فى الاول اظهر و فيه مع عدم خلوه عن المصادرة اولا منع جريان المجاز بالمشارفة فى نحو المقام لكونه من خصائص الفعل المستقبل و امّا نحو صدّقت فهو بمقتضى وضع الماضى موضوع لاقتران الفعل بالزمان الماضى و هو فى هذا اللفظ زمان تحقيق الرّؤيا اعنى ايجاد المرئى فى المنام و ليس إلا في المقدّمات فعل المقدّمات لانه الذى اوجده فى الخارج فيكون صدّقت الرّؤيا على تقدير ارادة هذا المعنى فى حقيقته و لا يتصور فيه المجاز بالمشارفة لبنائه على ارادة زمان لم يقع فيه الفعل لقربه من زمان وقوع الفعل مع كون المأخوذ فى الوضع هو الثانى و هذا اريد منه زمان وقوع الفعل و هو التصديق بمعنى التحقيق و الايجاد فى الخارج غاية ما هنالك تطرّق الكلام الى ان ما رآه فى المنام هل هو الذبح او مقدّماته و وقوع المقدمات منه فى الخارج بالفرض يساعد على الثانى و عليه فتعيّن التجوّز فى قوله تعالى اذبحك‌

اسم الکتاب : الحاشية على قوانين الأصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست