responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على قوانين الأصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 82

يحتاج الى صرف مدة طويلة من العمر فيلزم بوجوب اشتغال الجميع ما ذكر من اختلال النظم و العسر و الحرج فنزلت الآية لبيان اقل ما يسقط به هذا الفرض و عدم الحاجة فى سقوطه الى مباشرة الجميع لئلا يلزم ما ذكر من محذور الاختلال و العسر و الحرج و مرجعه الى جعل الآية مسوقة لبيان المصلحة المقتضية لجعل النفر للتفقّه من فروض الكفاية لا من فروض العين‌

قوله و هل يعتبر الظن الشرعى مثل شهادة العدلين و نحوهما‌

و الحق ان قيام غير العلم مقام العلم لا بدّ له من دليل ينقطع به الاصل المقرر من وجوه استصحاب الامر الكفائى المتوجه الى عامة المكلّفين و استصحاب التكليف الناشى منه المتعلق بهذا المكلف بالخصوص و استصحاب عدم قيام من قام به الكفاية فان ثبت فى ادلة الأمارات الشرعيّة التعبّدية عموم يتناول المقام او ثبت دليل خاصّ على اعتبار شي‌ء منها فى خصوص المقام فلا مناص من اتباعها و الا لا سبيل الى رفع اليد عن الاصل فى موضع عدم تيسر العلم بحصول اداء الفرض ممّن قام به الكفاية و اما الظنّ المطلق فالظاهر عدم جواز التعويل عليه فى المقام لكونه ظنّا فى الموضوع و لا عبرة به عندنا وفاقا لجماعة منهم الفاضل الجواد و غيره و نسب الى ظاهر كلام جماعة منهم المحقّق فى المعارج و العلامة فى النهاية الاكتفاء به و جزم به فى الإشارات و هو المصرّح به فى كلام بعض العامة و حكى الاحتجاج عليه بان التكليف بالعلم بحصول الفعل من الغير فى المستقبل قبيح لامتناعه و لا خفاء فى ضعفه لعدم انطباقه على الدعوى اذ لا مدخل لحصول الفعل فى المستقبل فيما نحن فيه ليكون العلم به ممتنعا مع توجّه المنع الى امتناعه بل المعتبر حصول العلم به فى ان التكليف و لا يخفى امكان حصوله لكل احد بالمشاهدة او قضاء العادة او القرائن الخارجية و غيرهما من الطرق و مع عدم تيسّر شي‌ء من ذلك تعين العمل و تحصيل العلم بادائه بمباشرة نفسه و لا امتناع فى شي‌ء من ذلك‌

قوله و الظاهر ان مجرّد العلم بحصول الفعل من مسلم يكون كافيا‌

يعنى لا يعتبر فى الحكم بالسّقوط بعد العلم بحصوله من المسلم العلم بصحّته بل يكفى فيه عدم العلم بفساده على ما هو الماخوذ فى موضوع أصالة الصّحة فى فعل المسلم و هذا اصل مجمع عليه فى كلام الاصحاب منصوص عليه فى رواياتهم بل هو فى الجملة من الضّروريّات و من الافاضل من احتجّ على جواز التعويل عليه هنا بعدم امكان العلم بالصّحة الواقعيّة فى الغالب و يزيّفه ان اشتراط العلم بالصّحة الواقعية لا يوجب قبحا و ان فرضنا غير ممكن غالبا فان غاية ما يلزم من عدم حصول العلم بالصحّة و لو لتعذره تعيّن العمل على المكلّف و اداء الفعل بطريق المباشرة و هذا مما لا محذور فيه اصلا ثم الاصل المذكور لكونه من الاصول التعبّدية الشرعية لا ينوط اعتباره بحصول الظن بالصحة بل يكفى فيه احتمالها و لو مرجوحا عملا باطلاق ادلته و لا يزاحمه اصالة العدم و استصحاب الحالة السابقة و قاعدة الشغل لحكومة أدلّته على ادلة هذه الاصول او وروده عليها ثم المدار فى الصّحة المجعولة عليها الصّحة عند الحامل لا الفاعل و يكفى فيها فى المسائل الخلافيّة احتمال وقوعه على وفق مذهب الحامل و معتقده و لو مرجوها فمع العلم بالمخالفة الشخصية لا يمكن التعويل على الاصل المذكور لعدم جريانه‌

قوله فلا يعتبر العدالة‌

كما انه لا يعتبر انتفاء الفسق على اقوى لوجوه و مرجعه الى عدم كون العدالة شرطا و لا الفسق مانعا فلو حصل اداء الفعل من مجهول الحال او الفاسق جاز الاكتفاء به ما لم يعلم فساده عملا لعموم ادلة الاصل و فقد ما يقضى بشرطيّة العدالة و مانعيّة الفسق إلّا اذا كان فى حدّ ذاته ملزوما للفساد و اللازمة ممنوعة حيث لا قاضى بها من العقل و الشرع خلافا للمازندرانى و الفاضل فى شرحيهما للزبدة فاشترطا العدالة محتجّين بان الفاسق لا يقبل خبره لو اخبر بايقاع الفعل و لا عبرة بفعله ايضا و فيه انّ عدم قبول خبره مسلّم لآية التثبّت و عدم اعتبار فعله عين المدعى فكيف يجعل دليلا عليه و لو اريد القياس فهو اوضح فساد البطلان القياس اوّلا و كونه مع الفارق ثانيا لان الفسق لكونه وصفا مناسبا للكذب يصلح امارة على الكذب كما ان العدالة امارة على الصدق و لا يصلح امارة على فساد العمل بعد العلم بوقوعه منه فيندرج فى عموم الاصل و ربّما وجّه بانه لو اخبر بصحّة فعله لما قبل خبره لدليل وجوب التثبت عند خبره فمع عدمه اولى و يدفعه منع الاولوّية فان طريق احراز الصّحة فى فعله انما هو الاصل المعوّل عليه فى مطلق فعل المسلم و معه فلا يترتّب على اخباره بالصحّة اثر وجوبا و عدما فعدم اعتباره لعموم آية التثبت لا يؤثّر فى عدم الصحّة المستندة الى الاصل و عن الفاضل الاحتجاج ايضا مضافا الى ما عرفت فساده بان قيام الظن مقام العلم انما هو فصّ خاصّ او لدلالة العقل عليه و هما

اسم الکتاب : الحاشية على قوانين الأصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست