responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على قوانين الأصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 71

قبل الاداء او حصول المسقط فخروج المباح عن الوجوب بحصول المسقط لا يجدى نفعا فى الفرار عن القول بوجوبه و لو تخييرا

قوله و يدفعه اعتبار تعداد الجهة‌

فيه ضعف واضح لان تعدّد الجهة اذا كانت تعليلية لا يجدى فى جواز اجتماع الوجوب و الحرمة و لا يمكن اصلاحه بان الوجوب لجهة التوصّل يجتمع مع الحرام لعدم الفرق اذ المانع عقل و موضوع حكم العقل ماهيّة الوجوب و الفرق تخصيص فى حكم العقل فالوجه فى الجواب ان يقال ان المقدمة الغير المقدورة على القول بوجوب المقدّمة غير واجبة و المقدمة المحرمة بما فيها من المنع الشرعى غير مقدورة فيكون المباح هو الواجب بعينه على ما هو ضابط الواجب المخير اذا تعذّر احد فروعيه نعم المقدمة المحرّمة كالمقدمة الغير المقدورة حيثما حصلت كانت مسقطة

قوله و التحقيق فى الجواب ان ذلك ليس بمقدمة اذ الصارف يكفى فى ترك الحرام‌

و هذا هو الحاسم لمادة الاستدلال و هو مطّرد لا يستثنى منه بعض الصّور و ستعرف ضعف الاستثناء على ما ادّعاه تبعا لجماعة

قوله بل قد يكون المكلّف ح خاليا عن كل فعل‌

كما لو كان المكلّف ساكنا ممّا قبل تحقق اسباب فعل الحرام و اجتماع شرائطه الى ما بعد تركه لوجود الصارف بمدة طويلة فان هذا السكون الممتدّ على القول بالمقدّمتين اعنى بقاء الاكوان و عدم احتياج الباقى الى المؤثر كون واحد بقى فى تلك المدّة من دون تاثير من المكلّف لا فى اصل السّكون المتحقق حين ترك الحرام الى ما بعده و لا فى بقائه فلا يكون فاعلا لشي‌ء بناء على انّ الفعل هو التاثير فيكون خاليا عن كل فعل بخلافه على القولين الآخرين فانه لا يخلو حينئذ عن فعل و تاثير و هو امّا الكون المتجدد فى كلّ ان على احد القولين او ابقاء الكون الواحد على القول الآخر

قوله فح لا يكون المباح احد افراد الواجب المخيّر ايضا‌

فان وجوب المقدّمة و لو تخييرا انما هو باعتبار ذى المقدمة و هو الكفّ عن الحرام و المفروض ان الكفّ باعتبار عدم تصوّر الحرام على معنى عدم الالتفات اليه غير واجب فكيف يمكن ان يجب المباح مقدّمة و لو تخييرا بينه و بين ايجاد الصارف‌

قوله فالصارف ايضا من احد افراد الواجب المخيّر‌

فيقع الوجوب المقدمى بين المباح و الصارف على وجه التخيير سواء جعلنا الصارف عبارة عن امر مقدور و هو ترك الارادة اختيارا او عن امر غير مقدور و هو شرط الحرام كالتصوّر و الشوق و الميل النفسانى اليه او وجود المانع عنه كالكراهة و انقباض النفس عنه‌

قوله و لكن ليس هذا مراد الكعبى‌

لا يقال ان هذا ينافى ما ذكره سابقا بقوله لانه يقول ح بكونه احد افراد الواجب المخير لوضوح الفرق بين التخيير المفروض بين فعل المباح و فعل الواجب و التخيير المفروض بين المباح و الصارف فان الاوّل تخيير حقيقى و الثانى تخيير ترتيبىّ كالتخيير بين الوضوء و التيمّم‌

قوله اذ كثيرا ما نجد فى انفسنا توقف ترك الحرام على فعل وجودى بحيث لو لم نشتغل به لفعلنا الحرام و لا يمكن انكاره‌

و قد يمثل لهذه الصورة بما لو كان شابّ اعزب فى مكان عند زانية جميلة لو لم يخرج عن المكان لوقع فى الزنى بها و تحريره ان المكلّف له فى الحال الحاضر صارف عن الحرام لكنّه يعلم انه لو لم يشتغل بفعل ما لا تنفى عنه الصارف فى الآن اللاحق و وقع فى الحرام فيكون ذلك الفعل ح ممّا يتوقف عليه الترك اللاحق بواسطة توقفه على بقاء الصارف المتوقف على هذا الفعل و لكن نزيفه مع ما قدّمناه ان مقدّمة الصارف و هو عدم الارادة لا بدّ و ان يكون نقيض ما هو مقدمة لنقيض الصارف و هو الارادة و لا ريب ان مقدّمة ارادة الحرام فى الصّورة المفروضة انّما هو البقاء فى المكان المذكور عند الاجنبية فيكون مقدّمة الصارف ترك هذا البقاء و كون فعل المباح كالخروج مثلا مقدّمة لا يستقيم إلّا اذا فرض كونه عين ترك البقاء او مقدّمة سببيّة له و الكل موضع منع اذ ليس الخروج بالاضافة الى ترك البقاء الا كالحركة بالاضافة الى ترك السّكون و كما ان الحركة ليست بعين ترك السّكون و لا علة له الا على القول بالتمانع الذى زيفناه فكذلك الخروج بالقياس الى البقاء فالانصاف فى نحو الصّورة المفروضة انه يحرم على المكلف البقاء فى المكان المفروض لا انه يجب عليه الخروج او ان احدهما ليس بعين الآخر

قوله موضع النزاع ما اذا كان المامور به مضيّقا و الضد موسّعا‌

قضية دعوى اختصاص النزاع بما ذكر دعوى خروج الموسّعين و المضيّقين عن موضع النزاع و فى الاول بحث اوردناه فى التعليقة و امّا الثانى فهو حقّ لا سترة عليه و ممّا لا محال لانكاره لان النهى اللازم من الامر على القول بالاقتضاء ان خصّ باحدهما لزم الترجيح من غير مرجّح و ان عمّ كليهما بان يكون الامر بكل منهما مقتضيا للنهى عن صاحبه خرجا عن كونهما واجبين الى كونهما محرّمين و هو كما ترى‌

قوله الاقوى ان الامر بالشي‌ء يقتضى النهى عن ترك المأمور به التزاما‌

اراد

اسم الکتاب : الحاشية على قوانين الأصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست