responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على قوانين الأصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 58

يعقل للثانى صيغة خاصّة به الا الامر و منها ما يستشمّ من بعضهم من اشتراكه بين الحال و الاستقبال تعليلا بكونه ماخوذا من المضارع الذى هو مشترك بين الحال و الاستقبال و منها ما ضار اليه محققوا متاخّرى الاصوليّين من منع دلالته على زمان حالا و استقبالا كما صرّحوا به فى منع دلالته على الفور و التراخى و هذا على ما يساعد عليه الانصاف و مجانبة الاعتساف هو الاقوى و خلاصة القول فيه انه لا يدلّ بالوضع على نسبة زمانية بحيث يكون الزمان حالا او استقبالا جزءا و قيدا للموضوع له و ان كان الطلب الماخوذ فى وضعه لزمه الحال على انه ظرف لحدوثه كما انّ متعلّقه و هو الحدث المدلول عليه بالمادّة لزمه المستقبل على انه ظرف لوقوعه فيه فلو حصل فيه دلالة على احدهما فانما تحصل لمجرّد هذه الملازمة الواقعية لا لانّه ماخوذ فى وضعه بعنوان الجزئيّة او القيدية و الدليل على ذلك اوّلا تبادر ما دون الزمان فان قول القائل اضرب مثلا لا يتبادر منه الا مطلوبيّة حدث الضرب من دون انفهام زمان معها اصلا و ثانيا ما ندركه بالوجدان من الفرق الواضح بينه و بين اخويه الماضى و المضارع فى لحاظ استعماله للافادة حيث لا يقصد منهما الا افادة وقوع الحدث فى زمان معين ملحوظ بالخصوص من ماض او حال و منه الا افادة مطلوبية الحدث من دون نظر الى شي‌ء من الازمنة و من ينكر ذلك فقد كافر وجدانه و امّا الاقوال الأخر فلا مستند لها سوى ما عليه اهل العربيّة محافظة على قاعدتهم المقررة فى الفرق بين الاسم و الفعل مطلقا او توهّم اشتقاق الامر من المضارع و الثانى ممنوع كالاوّل حيث لا حجّة فى قول اهل العربيّة اذا لم يساعد عليه دليل فضلا عن مساعدة الدليل على خلافه ثمّ بعد اللّتيّا و التى ان سلّمنا و صحّحنا دخول خصوص الحال فى مفهوم فعل الامر وضع يتطرّق المنع الى استلزامه الفور بالمعنى الذى شرحناه فان فعل الامر على التقدير المذكور يدل على طلب مباشرة الفعل من المخاطب فى زمان الحال و الفورية عبارة عن وجوب الفعل فى اول اجزاء وقت الامكان و كثيرا ما يتاخّر ذلك عن زمان الحال و لو قدّر الحال بمعنى حال الفور اعنى الزمان المقارن لاوّل اجزاء وقت الامكان كان خروجا عن مصطلح النحاة فى قولهم بدخول الحال فى مفهوم الامر كما لا يخفى‌

قوله بتقريب ان المراد من من المغفرة سببها‌

فان المسارعة الى الشي‌ء انما يقال فيما لو كان الشي‌ء المسارع اليه فعلا مقدورا للمسارع يقال سارع الى الصّلاة اذا كانت الصّلاة فعلا لفاعل المسارعة و المغفرة بمعنى التجاوز عن الذنب عن فعل اللّه سبحانه و تعالى و هو غير مقدور للمكلّف فيستحيل منه المسارعة اليها فيكون المراد منها سببها المقدور له تسمية للسبب باسم المسبّب و قد يحتمل اعتبار السّبب على وجه الاضمار لا من باب المجاز فى الكلمة

قوله و فعل المامور به سبب‌

و الظاهر ان هذه القضيّة وقعت فى كلام المستدلّ على وجه الاهمال فتكون فى قوة الجزئية بقرينة أداة التعليل فى قوله اذ قد يكون بعض الواجبات سببا لازالة الذنوب و اذا ثبت وجوب المسارعة الى بعض الواجبات بالآية باعتبار كونه سببا للمغفرة ثبت فى غيره ايضا بعدم القول بالفصل كما اشار اليه فيما بعد

قوله سيّما على القول بالاحباط كما هو الحق‌

و فيه من الهفوة ما لا يخفى لانه بظاهره يعطى اتحاد الاحباط و المغفرة التى يجب المسارعة الى سببها و ليس كذلك لان المغفرة على ما عرفت من فعل اللّه عزّ و جل لانّها عبارة عن تجاوزه تعالى عن ذنوب العبد تفضّلا عليه بسبب اقدامه على الطاعة او التوبة من غير حبط شي‌ء من اعماله و فى معناها العفو الوارد فى الآيات المتكاثرة و الاخبار المتواترة و فى معناهما التكفير ايضا بمعنى التغطية و الستر على ما ورد فى الآيات و الاخبار ايضا قال اللّه تعالى‌ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ‌ و قال ايضا ان تبدوا الصّدقات فنعمّا هى و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خير لكم و نكفّر عنكم سيّئاتكم و قال ايضا ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفّر عنكم سيّئاتكم و ندخلكم مدخلا كريما و فى الخبر عن ابى جعفر عليه السلم انه قال كلّ ذنب يكفره القتل فى سبيل اللّه عزّ و جلّ الّا الذين فانّه لا كفّارة له الا أداؤه او يقضى صاحبه او يعفو الذى له الحقّ بخلاف الاحباط الذى صار اليه الوعيديّة و هم الذين لا يجوّزون العفو عن الكبيرة و قد اختلفوا فيه على قولين احدهما قول ابى على و هو انّ الاستحقاق الزائد يسقط الناقص و يبقى بكماله كما لو كان احد الاستحقاقين خمسة و الآخر عشرة فان الخمسة تسقط و يبقى العشرة و يسمّى بالاحباط و ثانيهما قول ابى هاشم و هو ان يسقط من الزائد ايضا ما يقابل الناقص و يبقى الباقى ففى المثال يسقط خمسة و يبقى خمسة و يسمّى بالموازنة و فى كلام غير واحد اطلاق الاحباط على ذلك ايضا و ظاهر هذين القولين كون الاحباط عبارة عن فعل و انفعال يقع بين‌

اسم الکتاب : الحاشية على قوانين الأصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست