responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على قوانين الأصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 56

الترك راسا و الا فلو كان عازما على الامتثال و لكن كان اعتماده فى التاخير المنتهى الى طروّ العذر بغتة على ظنّ السّلامة او على اصل من الاصول المعوّل عليها كاصالة عدم طروّ العذر او استصحاب بقاء التمكن او اصالة البراءة عن وجوب المبادرة او اصالة جواز التاخير المتولّد عن اصالة الاباحة و ما اشبه ذلك ثم فاجأه الموت او طرأه العذر بغتة فالتزام الاثم المتتبع لاستحقاق العقوبة و العذاب فى غاية الاشكال بل لا وجه له لخروجه عن قواعد العدل و لا يلزم على تقدير عدم الاثم و العقاب خروج الواجب عن الوجوب لان الواجب ما يستحق الذم و العقاب بتركه لا الى بدل و لا عن عذر فاتّفاق تركه عن عذر لا ينافى وجوبه و هو الذى لا يؤثر فى الاثم و استحقاق العقاب لا مطلقا

قوله و توهم كون البدار مقدّمة للواجب‌

غرض المتوهم اقتصار المستدلّ فى اثبات وجوب البدار و بيانه انه يجب على المكلف عدم تاخير الفعل عن آخر ازمنة الامكان و هذا الواجب يتوقف على البدار فيكون البدار مقدّمة للواجب و مقدمة الواجب واجب و حاصل الدفع ان عدم التاخير عن آخر ازمنة الامكان لا يتوقف على المبادرة اذ قد يتاتى مع التاخير ايضا فى ما لو حصل الفعل فى بعض ازمنة المتخللة بين زمان الفور و آخر ازمنة الامكان نعم يتوقّف على البدار العلم بعدم التاخير عن آخر ازمنة الامكان على معنى ان المكلّف اذا اراد ان يكون عالما فى زمان الفور او ما بعده ممّا يقرب منه بعدم تاخيره الفعل عن آخر ازمنة الامكان فهو موقوف على البدار لكن يقع الكلام فى وجوب تحصيل هذا العلم و هو محلّ منع‌

قوله ظنّه بعضهم قياسا‌

الظانّ صاحب المعالم تبعا للحاجبى و العضدى و التعبير بالظن يشعر بتمريض المظنون و لعلّ وجهه ان المستدل عبّر بقاعدة الالحاق المبتنية على الاستقراء و هو تصفّح الجزئيات لاثبات حكم او وصف لامر كلى مندرج فيه الجزئيّات المتصفحة اذا وجد الغالب منها على ذلك الحكم او الوصف و علم او ظنّ بعدم وجود فرد له مخالف للغالب فى الحكم او الوصف و مرجعه الى الانتقال علما او ظنّا من حال الجزئيات الى حال الكلّي لينتقل منه ايضا الى حال الجزئى الآخر و هو الفرد المستقرأ له المشكوك فيه على طريقة القياس المنطقى المؤلف بالشكل الاول من صغرى قطعيّة فرضيّة و كبرى قطعية او ظنيّة متخذة من الاستقراء المذكور و مع هذا فكيف يقال له القياس ان اريد به القياس الاصولى المعبّر عنه فى المنطق بالتمثيل و هو الانتقال من حال جزئى الى جزئى آخر و يمكن تصحيح ظنهم و اصلاح مظنونهم بانّ الحاق مورد الشكّ بمورد الغالب لا بدّ له من ملازمة و هى لا تتاتى الا باحد الامرين امّا باثبات كون الحكم الثابت للافراد الغالبة من لوازم الكلى الذى هو من لوازم الفرد المشكوك فيه ليتعدّى عنه الى ذلك الفرد بواسطة القياس المنطقى المنتظم على طريقة الشكل الاوّل كما يقال فى اثبات السّواد لفرد من الحبشى مشكوك فى وصفه بعد الفراغ عن احرازه لغالب افراده المؤدّى الى العلم او الظنّ بكونه لازما لكلى الحبشى الذى هو لازم للفرد المذكور هذا حبشىّ و كل حبشىّ اسود فهذا اسود امّا الصغرى فبالفرض و اما الكبرى فللاستقراء او باثبات جامع بين الافراد الغالبة و الفرد المشكوك فيه و اثبات كونه علّة للحكم فى الافراد الغالبة فيتعدّى منها اليه لذلك الجامع الذى هو علّة له و هو القياس الاصولى و لا سبيل الى الاوّل لانتفاء شرط العلم او الظن بكون الحكم الثابت للافراد لازما للكلى و هو العلم او الظن بعدم وجود فرد مخالف لها فى الحكم فى مثل قام زيد و ضرب عمرو حيث يراد منه الماضى و فى مثل يقوم زيد و يضرب عمرو حيث يراد منه الاستقبال و كان او يكون زيد قائما بل فى الجمل الانشائية ايضا كانت طالق و هو حرّ لوضوح انه لو لا اعتبار الصّيغة فى العقد و الايقاع منسلخة عن الزمان مطلقا حتى الحال لم تكن صحيحة و مع العلم المذكور يستحيل ثبوت الكبرى العلميّة او الظنية التى يحكم فيها بالملازمة بين الحكم و الكلى و معه يستحيل الالحاق بواسطة القياس المنطقى فانحصر طريق الالحاق فى الوجه الثانى و هو المراد ممّا ظنّه الجماعة فليتدبّر

قوله فان الامر لا يمكن توجيهه الى الحال لاستحالة طلب الحاصل بل الى الاستقبال‌

المراد بالحال هنا ما يقابل الماضى و الاستقبال و هو حال النطق لانه الذى يفيد نحو زيد قائم و عمرو عالم باعتبار الوضع النوعى الحاصل للهيئة التركيبيّة الكلاميّة حيث وضعت الهيئة بنوعها لافادة اسناد التلبّس بالخبر الى المبتدا فى حال النطق على وجه يكون ذلك الزمان ظرفا للتلبّس و ظاهر ان التلبس بالفعل فى زمان الحال بهذا المعنى غير ممكن فى العمل بمقتضى فعل الامر لانقضاء حال النطق بمجرّد الفراغ من النطق الا على تقدير اعادة المعدوم و هو ايضا محال كما نبّه عليه بقوله لاستحالة طلب الحاصل لرجوع طلب الحاصل و تحصيله الى اعادة المعدوم فاذا استحال قصد الحال من الامر تعيّن قصد

اسم الکتاب : الحاشية على قوانين الأصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست