responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على قوانين الأصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 47

به فى السّؤال ايضا و قد ذكر فى الحاشية فى وجه عدم تمشّيه ان هذا الجواب مبنىّ على ان الصّيغة الخالية عن ملاحظة المقام تدل على الالزام مطلقا و المستدلّ على الوجوب يقول بدلالتها على الزام العالى المستلزم للوجوب المصطلح فلا يوافق هذا الجواب انتهى و الاولى ان يؤجّه عدم تمشيه بان القائل بالوجوب يقول ان الصّيغة المجرّدة تدلّ بالوضع على صدور الالزام من العالى و هذا انّما يستقيم اذا لم يكن هناك صارف يصرف الصّيغة عن معناها الموضوع له فهذا القائل لا يمكنه القول بالدلالة على الوجوب فى السؤال ايضا لأن صدور الصّيغة من السافل يصرفها عن معناها الموضوع له لمنافاة صدورها من السافل لصدور الطلب المستفاد منها من العالى‌

قوله اختلف الاصوليّون فى صيغة افعل و ما فى معناه‌

و ليعلم ان عبارة صيغة افعل و ما فى معناها تعم انواع صيغ امر الحاضر المجرّد او المزيد فيه و امر الغائب المجرد او المزيد فيه و اسماء الافعال و الواردة بمعنى الامر كنزال و دراك سواءين و لا ريب فى اندراج النوع الاول اعنى الامر الحاضر المجرّد فى صيغة افعل كما لا ريب فى اندراج النوع الاخير اعنى اسماء الافعال فيما فى معناها و امّا البواقى ففى اندراجها فى الاول او الثانى وجهان مبنيّان على كون افعل علم جنس لكلّ صيغة يطلب بها الفعل كما حكى القول به عن النحاة نظير ما قالوه من كون فعل و يفعل بضم الفاء و فتح العين علمين لكل ماض و مضارع مبنى للمفعول و عدمه و قد جزم المدقق الشيروانى بكون المراد من صيغة افعل ما يعمّ الانواع الاربع تعليلا بما عرفت من النحاة

قوله فانّ معنى الوجوب و غيره امر بسيط اجمالى‌

توضيحه انّ تبادر الوجوب من الصّيغة لا ينافى عدم الالتفات الى الترك و المنع منه اذ الوجوب و ان كان ماهيّة مركبّة من طلب الفعل و المنع من الترك غير ان الماهية المركبة قد تلاحظ ملاحظة اجمالية فلا حاجة معها الى ملاحظة اجزائها مفصّلة و قد تلاحظ ملاحظة تفصيلية فتمسّ الحاجة الى ملاحظة اجزائها مفصّلة و الوجوب الذى يفهم من الصّيغة فى محاورات عامة اهل العرف انما يتعلّق الغرض بملاحظته بالاعتبار الاوّل الذى لا يعتبر فيه الالتفات الى اجزائه و لا معرفة تلك الاجزاء على التفصيل و اشتماله على المنع من الترك انّما يظهر عند العقل اذا توجّه النظر الى ملاحظته بالاعتبار الثانى فعدم التفات الذهن الى الترك و المنع منه حين فهم الوجوب انما هو لكفاية الاجمال فيما هو مقصود من افادته و استفادته لا لعدم انفهام الوجوب منها فلا منافاة

قوله و ما يتوهّم من منافاة ذلك‌

وجه المنافاة ان قضيّة الفرض كون الصّيغة مستعملة فى نحو المثال فى القدر المشترك بين الوجوب و الندب من غير قرنية فلو كانت حقيقة فى الوجوب دون القدر المشترك لم يصلح ذلك و ملخّص دفع المنافاة ان اللفظ الموضوع لمعنى قد يصحّ استعماله فى خلاف معناه الموضوع له مجازا و يؤخر قرينيته الى وقت الحاجة و لا يلزم من ذلك الا تاخير البيان عن وقت الخطاب و هو ممّا لا قبح فيه عند جمهور المحققين‌

قوله و ما ذكرنا هو مدلول السّياق‌

حاصله ان وجوب الحذر عن مخالفة الامر مستفاد من سياق الآية من حيث كونها مسوقة لافادة التهديد و التحذير و هو يفيد وجوب الحذر و بذلك يندفع الدور المتوهم بتقريب ان كون صيغة افعل حقيقة فى الوجوب موقوف على كون صيغة ليحذر مفيدة للوجوب و هذا موقوف على كون صيغة افعل حقيقة فى الوجوب‌

قوله و كل واحد على البدليّة‌

بان يكون المعنى فليحذر الذين يخالفون عن كل امر من اوامره على ان يكون مخالفة كل امر بانفراده لا بشرط مخالفة امر آخر مناطا للحكم و موجبة لاصابة الفتنة او عذاب اليم حتى انه لو خالف امرا واحدا من اوامره كان موجبا لذلك و على هذا فلا يرد على الاستدلال بالآية ما يرد على تقدير ارادة مخالفة كلّ امر على وجه السالبة الكلّية من ان الموجب لاصابة الفتنة او عذاب اليم عدم الإتيان بشي‌ء من اوامره و لا يلزم من ذلك كون عدم الإتيان ببعضها ايضا موجبا لذلك لان الحكم معلّق على السّلب الكلى و هو يرتفع بالايجاب الجزئى فلا يندرج السّلب الجزئى فيما علّق عليه الحكم و دلالة كل صيغة افعل بالوضع على الوجوب لا تتم الاعلى هذا التقدير

قوله و ما قيل من ان الامر حقيقة فى الصّيغة المخصوصة‌

و انما قيل ذلك دفعا لما اشار اليه من ان التهديد على مخالفة الامر يدل على ان لفظ الامر يدل على الوجوب و لا يدل على ان الصيغة ايضا تدل على الوجوب و حاصل الدفع ان لفظ الامر حقيقة فى صيغة افعل بالمعنى المتناول لصيغ الامر الحاضر و الغائب مجرّدا او مزيدا فيه بناء على ما عليه جماعة من العامة جريا على مصطلح اهل العربيّة من جعله عبارة عنها و لذا يأخذونها فى تعريفاته مثل ما عن اكثر المعتزلة من تعريفه بقول القائل لمن دونه افعل او ما يقوم مقامه و ما عن بعضهم من تعريفه بصيغة افعل بارادات ثلث ارادة وجود اللفظ و ارادة

اسم الکتاب : الحاشية على قوانين الأصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست