responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على قوانين الأصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 259

كانت ظنيّة لظنية طريق ثبوتها لا لظنيّة نفسها لأنها على تقدير الثبوت بطريق قطعى تكون قطعيّة و فى الفرق نظر اذ لو ثبت القرآنية على التعبير الاوّل بخبر الواحد لصدق عليها ظنّا انّها من القرآن بمعنى الكلام المنزل على وجه الاعجاز مع انّ مبنى توهّم الفرق على التفكيك بينهما فى معنى القرآن بارادة الكلام المنزل فى الاوّل و ما بين الدفتين فى الثانى و لو اريد به فيهما الكلام المنزل اتّحد مؤدى التعبيرين و لو اريد ما بين الدفتين صحّ التعبير الثانى دون الاول لعدم صحّة حمل ما بين الدفتين على آية واحدة و على هذا فكون القرآن قطعيّا بكلا اطلاقيه معناه القطع بصدوره و الشكّ فى الآية بكلا التعبيرين معناه الشكّ فى صدورها و قد عرفت بما بيّناه فى توجيه قطعيّة القول المجمع عليه انّه ليس من قبيل القرآن فى معنى لقطعيّة و ان كان مرجع الشكّ فيما يشكّ فى الاجماع عليه الى الشكّ فى صدوره من المجمعين‌

قوله فالاجماعيّات ليست متعيّنة‌

فيه انّ الاجماعيّات امور متعيّنة فى الخارج محقّقة فى نفس الامر غاية الامر عدم كونها مجموعة معلومة بالتفصيل فالشكّ فى انّ هذا اجماعى مرجعه الى الشكّ فى انّه من الاجماعيّات ام لا بلا فرق بين التعبيرين اصلا

قوله فى الكتاب‌

اى فيما يتعلّق من المباحث بكتاب اللّه العزيز الذى يقال له القرآن و هو فى الاصل مصدر كغفران و معناه الجمع يقال قرأت الشي‌ء قرآنا اى جمعته جمعا و انما سمّى به الكتاب لجمعه القصص و الامر و النهى و الوعد و الوعيد و الآيات و السّور اى يضم بعضها الى بعض و قيل القرآن ما يقرأ به كالقربان لما يقرب به فيكون اسما و سمّى به ما بين الدفتين لانه يقرأ به من القراءة بمعنى التلاوة يقال قرأت الكتاب اى تلوته‌

قوله الحقّ جواز العمل بمحكمات الكتاب نصّا كان او ظاهرا‌

اى يراد بالمحكمات ما يعمّ النصّ الذى مدار نصوصيّته على افادة القطع بالمعنى على انّه مراد و الظاهر الذى مدار ظهوره على افادة الظن النوعى بالمعنى على انه مراد و المراد بجواز العمل بها جواز الاخذ بمراداته تعالى المقطوع بها او المظنون بها على انّها احكام واقعيّة او جواز ترتيب آثار الواقع عليها و هذا اولى لان المعنى الراجح مع المنع من النقيض فى النصّ او بدونه فى الظاهر اعمّ من ان يكون من قبيل الحكم او من قبيل موضوعه و ايّاما كان فما ذكر حكم كبروى و متفرّع على امر صغروىّ و هو كون الالفاظ المندرجة فى المحكم بحسب الاصل باقية من حيث وقوعها فى الكتاب على كونها محكمات بالنّصوصية و الظهور فقول المنكرين لجواز العمل بالمحكمات يرجع امّا الى انكار الحكم الصّغرى و بدعوى طروّ التشابه لمحكمات الكتاب باعتبار ورودها فيه فلا يوجد فيه لفظ يكون راجح الدلالة على المعنى بحيث يفيد القطع او الظنّ النوعى بمراداته تعالى باعتبار كونها مجملة او مؤوّلة او الى انكار الحكم الكبروى بدعوى عدم جواز ترتيب آثار الواقع على مراداته المقطوع او المظنون بها من الفاظ كتابه المندرجة فى المحكمات و مرجعه الى منع الشارع عن استفادة المطلب من الفاظه بالاستقلال و ادلّتهم تساعد على الاول و لذا قال فيما بعد و هو الاظهر من مذهبهم و هذا هو ما فهمه بعضهم و قال انّ مذهبهم ان كل القرآن متشابه بالنّسبة الينا كما نقله و ما تعرفه من القول بالفرق بين النصّ و الظاهر ربّما يساعد على الثانى بناء على كمال سخافة انكار الكبرى فى النّصوص اذ ليس وراء القطع بمراداته تعالى شي‌ء و عدم امكان قيام المنع الشرعى من العمل به للزوم التناقض بخلاف انكارها فى الظواهر اذ لا يلزم من منع العمل بظهور الظواهر الذى مرجعه الى منع التعويل على الظن المستند اليه محذور

قوله و فصّل بعض الافاضل‌

كانه اراد بالمحكم الذى حكم ببطلان نفى وجوده فى القرآن خصوص النصّ و ملخّص ما اختاره من التفصيل انّ نصوص القرآن لا يتطرّق اليها منع صغروى و لا منع كبروى و امّا ظواهره التى ادّعى ظهورها فمنها ما يتطرق اليها منع صغروى لطروّ التشابه لها و منها ما يتطرّق اليها منع كبروى لقيام المنع الشرعى من العمل بالظنّ المستند الى ظهورها

قوله فان هذا التشابه على الوجه الذى ذكره‌

اى التشابه الحاصل بالنسبة إلينا فى الظواهر المحتملة للتخصيص و التقييد و النسخ و غيرها من ساير انواع المجاز فان نحو هذا التشابه لكونه طاريا فى ازمنة الغيبة بسبب حدوث الاختلالات العارضة لظواهر القرآن على تقدير تسليمه لا اختصاص له بالقرآن بل يوجد فى الاخبار ايضا لمشاركتها القرآن فى عروض الاختلالات فى ازمنة الغيبة و هذا ليس من التشابه الذى يدّعيه الاخباريّون فان مرادهم به تشابه الفاظ القرآن فى حدّ انفسها من حين نزولها لغير اهل بيت العصمة الذين دلّت الروايات على انحصار علم القرآن على معنى فهم ألفاظه و الانتقال الى معانيها المرادة منها فيهم‌

اسم الکتاب : الحاشية على قوانين الأصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست