responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على قوانين الأصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 233

الاحكام الى جميع آحاد المكلّفين الذين منهم المجمعون او لامر يرجع الى المجمعين انفسهم من تقصيرهم فى الرجوع الى الطرق المنصوبة لهم و عدم اعتنائهم بها و اخذهم بالراى و القياس و اتّباعهم للجبت و الطاغوت او لامر يرجع الى غيرهم ممّن حال بينهم و بين الطرق المنصوبة و منعهم من الوصول اليها او منعها من الوصول اليهم او سعى فى اخفائها او اعدامها او وقوع الاختلال فيها من وجوه شي‌ء مخرجة لها عن الطريقيّة او القطعية و لا سبيل الى اول الوجوه لضرورة ان الامام كالنبىّ لم يقصر فى شي‌ء من تبليغ الاحكام و نصب الطرق الموصلة اليها بعنوان القطع ما دام مختارا و متمكّنا من جميع ذلك فانحصر مستند المخالفة الى الوجهين الاخيرين و ايّاما كان فهو ليس من موارد اللطف الواجب على الامام امّا على اوّلهما فلان الرّدع المنسوب الى الامام بالنسبة الى هذه القضيّة الاجماعيّة ممّا لا يتصوّر له معنى الّا صرفهم عن حدّ التقصير قهرا عليهم و اجبار الهم و قد عرفت سابقا انّ مثل هذا الرّدع خارج عن حدّ اللطف الواجب عليه فلا يكون واجبا و لا جائزا و امّا على ثانيهما فلان الردع على هذا التقدير ممّا لا معنى له الا قلع المانعين المعاندين لاهل الشرع و رفع منعهم و دفعهم عن مقام المنع او اخفاء الطرق و اعدامها و هذا ايضا على ما بيّناه سابقا خارج عن حدّ اللطف و لا يخفى ان اوّل هذين الوجهين ايض بعيد بل باطل للقطع بانّ علماء الطائفة الذين هم عدول ليس لهم حدّ من التقصير فى الاجتهاد و لا فى مقدّماته و لكن قيام الاحتمال الثانى كان فى حسم مادة الاستدلال لانه من الاستدلال العقلى و الاحتمال يبطله‌

قوله لكن بعض الخلافات الذى لا يمكن ذلك فيه‌

و هو الخلاف الذى لم ينشأ من اختلاف الاخبار و تعارضها و محلّ العلاج الذى ذكروه عليهم السلم انما هو الاختلافات الناشية من اختلاف الاخبار لا غير بل لا يجرى ذلك فى غالب الخلافات و ان نشأ الخلاف من اختلاف الاخبار لتعارض المرجّحات او عدم وجودها و الاولى ان يدفع الجواب المذكور بان مصلحة الخلاف الذى اوقعها الأئمة ع بين الطائفة لحفظ النفوس و بقائها ارجح من مصلحة اللطف الذى يقصد بها التقريب الى الطاعة و التبعيد عن المعصية و هى نحو من مصلحة التقية الراجحة على مصلحة اللطف و الكلام انّما هو فى الخلاف الذى لم يستند وقوعه اليهم عليهم السلم او يقال انه اذا ترجّح ترك اللطف فى الخلافيات لمصلحة الخلاف و غيرها احتمل قيام مثلها او غيرها فى الاجماعيّات خصوصا اذا وافق الحكم المجمع عليه لمذاهب العامّة

قوله فرق بيّن بين الحكمة الباعثة على نصب الامام و على انفاذه جميع الاحكام‌

فان نصب الامام ممّا ينضبط به اصل الدين و يستقرّ به نوع الشرع المبين و ان فى عدمه انهداما للدين بالمرة او لانّ فى وجوده استقرار العالم الكون و الفساد على ما نطق به الاخبار و دلّت على انه لو لا وجود الحجّة لما استقرّت الارضون و لما استوت السموات و لعلّ ما ورد فى الروايات المتقدّمة من انّ الناس ينتفعون بالامام الغائب المستور كما ينتفعون بالشمس اذا سترها السّحاب اشارة الى ذلك فلا يترجّح عليها حكمة و لا مصلحة بخلاف انفاذه جميع الاحكام اذ بعدمه لا يلزم مفسدة انهدام دين و لا شريعة فكثيرا ما يترجّح على حكمة انفاذ البعض حكمة اخرى اقتضت اخفائه الى الوقت المعلوم‌

قوله و هو فى ما نحن فيه ممنوع‌

محصّله انّ تقرير المعصوم انّما يكون حجة باعتبار كشفه عن الرضا و لا يكون ذلك الّا عند اجتماع شروط منها اطلاعه بالاسباب العادية المتعارفة على ما فعل بحضرته او فى عصره و منها تمكّنه من الرّدع و المنع و منها ان لا يحتمل فى عدم ردعه ممّا عدى الرضا الملزوم للجواز جهة اخرى من تقيّة او خوف على نفسه او على شيعته فى العاجل او الاجل فعدم الردع ح هو الحجّة من التقرير و كلّ تقرير لم يجتمع فيه الشروط لم يكن حجّة و عدم حجيّة ح عين الصّواب و يلتزمه كلّ من يقول بحجيّته‌

قوله و امّا رضاه على بقائهم على معتقدهم فهو لا ينافى جواز مخالفتهم‌

ملخّصه انّ هذا رضا منه ع بالحكم الثانوى الاضطرارى او بالحكم الظاهرى الاجتهادى فلا يستكشف بنحو الاجماع المذكور مع قيام الاحتمال المزبور عن كون الحكم المجمع عليه هو الحكم الواقعى الاوّلى الذى عند الامام و ح لو دلّ المتأخّر عن المجمعين دليل معتبر على خلاف ذلك الحكم لم يكن منع من مخالفته بالبناء على مؤدّى ذلك الدليل‌

قوله الا مخالفتهم الشهرة‌

يعنى ان الاجماع الغير الكاشف بعنوان القطع عن الحكم الواقعى سبيله سبيل الشهرة فى افادتها الظنّ بالحكم فلا جهة لمنع مخالفته بدليل يترجّح الا دعوى انه مخالفة للشهرة و انه غير جائز و انّه لا يمكن ان يترجّح دليل آخر على الشهرة و الكل محلّ منع‌

قوله و لا يفيد اثبات الاجماع كما هو مرادك و العلم برضا الامام‌

اسم الکتاب : الحاشية على قوانين الأصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست