responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على قوانين الأصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 214

فاىّ مانع من ان يلقى جهة التعيين فى لحاظ الاستعمال و عدم قصده من اللفظ بعد اعتباره فى لحاظ الجعل و اخذه مع الموضوع مع تعلق الغرض بمعرفته بواسطة البيان المفروض وروده متقدّما او مقترنا او متاخّرا اذ لا يفترق الحال فى ذلك بين اعتبار المقيد بيانا لتعيين موضوع الحكم فقط او بيانا لتعيين المستعمل فيه الذى هو الموضوع لان كلّا منهما يفيد معرفة الموضوع و هو المقصود بالاصالة من رفع الابهام دفعا لمنافاة الحكمة

قوله و لو فرض مثل ذلك و حصل العلم بعد ذلك بسبب القرنية بارادة ذلك‌

اى لو فرض مثل مطلق اريد منه المعيّن عند المتكلّم مع تراخى زمان ورود قرنية التعيين عن زمن الخطاب ثمّ حصل به بعد ذلك بواسطة القرنية المنفصلة كانت القرينة ح بيانا للمجمل لكشفها عن ارادة خلاف الظاهر ممّا له ظاهر فيكون اللفظ من المجمل الذى اريد منه خلاف ظاهره لا من المطلق الذى يراد منه الماهية او الفرد المنتشر

قوله و لئن سلّمنا تساوى الاحتمالين فنقول ان البراءة اليقينيّة لا يحصل الّا بالعمل بالمقيد‌

فيه ما لا يخفى فان مرجع تساوى الاحتمالين الى تساوى الدلالتين المستلزم لوقوع التعارض بين الدلالة المجازية فى احدهما و الدلالة الحقيقيّة فى الآخر و التساوى يوجب الاجمال و مرجع الترجيح باصل الشغل الى تحكيم حقيقة المقيّد على حقيقة المطلق و احراز دلالته المجازية بمعنى انّه يكشف عن اختيار التجوّز فى المطلق بارادة المقيّد منه مجازا و هذا غير صحيح و الاصل المذكور لكونه من الاصول العلمية متكفّل لبيان كيفيّة العمل غير متعرّض لحال الدّليل ببيان المراد منه فى الواقع حيث لا نظر فيه الى الواقع اصلا مع ان الاصل حكم كلّى لموضوع اخذ فيه ما ينافى الدلالة فلا يصلح لاحرازها بل لا يعقل ذلك لما قرر من ان الاصل كما انه لا يصلح معارضا للدليل فكذا لا يصلح معاضدا او مرجّحا له لعدم اتحاد موضوعيهما

قوله و قد يعترض بانّه لا يحصل العلم بشغل الذمة مع احتمال ارادة المجاز من المقيد‌

و المعترض المحقّق السّلطان و كانّه نقل كلامه بالمعنى مع اختلاف يسير بينهما فانه قال فى حاشية المعالم اعتراضا على التمسّك بالاصل فيه انه بعد تسليم لزوم المجاز و تساوى المجازين لا جزم بشغل الذمّة و لا الظنّ به حتّى يجب تحصيل البراءة و الخروج عن عهدته انتهى و قد ذكر نحو ذلك قبيل هذا فى حاشية اخرى إلّا انه عبّر ثمّة عن الغاية بقوله حتّى يجب اليقين ببراءة الذمة منه لاحتمال الندب او التخيير او غير ذلك اولا و احتمال شغل الذمة من غير الجزم او الظن به اولا لا يقتضى وجوب العمل غايته الاحتياط و هو ليس بواجب انتهى و فيه من الغفلة الواضحة عن معنى اصل الشغل و مجراه كما تعرفه ما لا يخفى‌

قوله و فيه ان المكلف به ح هو القدر المشترك بين كونه نفس المقيد او المطلق‌

اراد بالقدر المشترك الامر الدائر بين الامرين من الماهيّة المطلقة و الماهيّة المقيدة و توضيح الدفع ان الاصل المذكور حكم ظاهر عقلىّ نظرا الى المقدّمة العلميّة للجاهل الشاكّ فى المكلّف به حيث علم بالتكليف و اشتبه عليه المكلف به اشتباها لا يئول الى الشكّ فى التكليف ففى مثل ذلك يحكم العقل المستقلّ بان اليقين باشتغال الذمة يستدعى اليقين ببراءة الذّمة فيجب تحصيله و لا يحصل الا بالإتيان بالقدر المتيقّن ممّا يحصل به البراءة و هو المقيد فيما نحن فيه فاحتمال المجاز فى المقيد مع احتماله فى المطلق و تساويهما لا يوجب الشكّ فى اصل اشتغال الذمة بل انما يوجب تردّد المشتغل به الذمة بحسب الواقع بين الماهيّة المطلقة و الماهيّة المقيّدة فقول المعترض لا جزم بشغل الذمة و لا الظن به ان اراد به انكار العلم او الظن المعتبر باصل اشتغال الذمّة و مرجعه الى دعوى الشكّ فى اصل التكليف فهو خروج عن مقتضى الفرض من انّ ورود المطلق و المقيّد معا و تعارضهما واجب العلم بالتكليف الذى هو مردّد فى النظر بين التخيير و التعيين و يلزم من ذلك تردّد المكلّف به الواقعى بين الماهيّة المطلقة و الماهيّة المقيدة و ان اراد به انكار العلم او الظن باشتغال الذمة بالمقيد بالخصوص فهو كذلك الا ان العلم او الظنّ باشتغال الذمة بالامر الدائر بين الامرين كاف فى حكم العقل بوجوب تحصيل اليقين بالبراءة الذى لا يحصل الا بالإتيان بالمقيّد و لا حاجة معه الى ثبوت وجوب الاحتياط شرعا و لا الى ثبوت اشتغال الذمة بالمقيد بالخصوص و الا لم يحتج فى التزام وجوب الإتيان به الى توسيط الاصل بمعنى قاعدة الشغل‌

قوله و ليس كذلك بل نقول‌

اشار بسابق هذا الكلام و لا جهة الى ضابط جريان اصل الاشتغال من موارد الشكّ فى المكلّف به و عدم جريانه المستلزم لجريان اصل البراءة و هو اول الشك فى المكلّف به الى الشكّ فى التكليف و عدم أوله اليه نفى الاوّل يجرى اصل البراءة دون الاشتغال كما لو علم بالتكليف باعتاق رقبة و شكّ‌

اسم الکتاب : الحاشية على قوانين الأصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست