responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على قوانين الأصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 198

فيه ظاهر اللفظ‌

يعنى انّ الضمير و ان كان موضوعا لما هو مراد من المرجع لكن لا مطلقا بل اذا علم او ظن كونه مرادا منه بظهور المرجع فيه بنفسه او بواسطة قرنية حالية او مقالية متصلة فالمراد من ظهور المرجع فيه ما يعمّ الظّهور الاوّل و الظهور الثانى و مرجعه بملاحظة ما سيذكره الى اعتبار كون المراد معهودا بين المتكلم و المخاطب بالعهد الحاصل قبل ذكر الضمير من ظهور المرجع باحد الوجهين و قضية ذلك مجازية الضمير فى ما نحن فيه على كلا تقديرى تخصيص العام و عدمه لا لانتفاء الارادة بل لانتفاء المعهوديّة و لكن سنشير فى ذيل الحاشية الآتية الى ما يدفع ذلك و يقتضى اختصاص مجازية الضمير بصورة ارادة العموم من المرجع من احتياج المرجع الى قرنية بيان المراد منه لا ينافى كون استعمال الضمير على وجه الحقيقة

قوله نعم لما كان المعتبر فى وضع ضمير الغائب مثلا معهوديّة المرجع بين المتكلم و المخاطب‌

اراد بالمعهوديّة التعيين و محصّل ما ذكره ان ضمير الغائب موضوع للدلالة على شي‌ء معيّن حصل تعيينه بالمرجع المتقدم ذكره اى بدلالته الظاهرة عليه بعنوان الحقيقة او المجاز و الاصل فيه ان ضمير الغائب كغيره من الضمائر من جملة المعارف و المعرفة ما دلّ بالوضع على شي‌ء معيّن و هو يمتاز عن غيره باعتبار كون تعيين معناه حاصلا بواسطة المرجع فهو يدلّ بالوضع على ما تعيّن بالمرجع و ظاهر كلامه كون الماخوذ فى وضعه تعيين الشي‌ء عند المتكلم و المخاطب معا فلا يكفى التعيين عند المتكلم فقط و هذا هو السّر فى كونه فى موضع الاستخدام مجازا فانه لانتفاء التعيين عند المخاطب مع حصوله للمتكلّم فان كلّ معنى أراده المتكلم من اللفظ فهو من حيث كونه مرادا من اللفظ معيّن عنده معلوم لديه و ان كان غير معيّن بالذات فقولنا جاءنى رجل هو عالم او جئنى برجل هو عالم حقيقة لان ما اريد بالضمير معيّن عندهما باعتبار كونه مرادا من المرجع على الوجه الذى هو مراد منه و ان كان غير معيّن بالذات عند المخاطب فقط فى الاول و عندهما فى الثانى و قولنا جاءنى زيد هو قائم اذا انكشف بالقرنية الخارجية كون المراد من الضمير غلام زيد مثلا لا نفسه بطريق الاستخدام مجاز خلافا لبعض الفضلاء فاكتفى فيه بالتعيين عند المتكلم فقط قائلا الضمائر موضوعة للعود الى مرجع معيّن عند المتكلّم و امّا كونه متعيّنا عند المخاطب فغير معتبر فى وضعها و ان كان على خلاف الظاهر من اعتبار التعيين و لهذا اذا تعدّد المرجع و صلح الضمير عند المخاطب للعود الى كل واحد و اراد المتكلّم معيّنا منها لم يكن مجازا اصلا بل كان حكمه حكم المشترك اذا تجرّد عن قرنية التعيين الى ان ذكر ما ملخّصه ان استعماله مجرّدا عن اعتبار التعيين عند المخاطب مخالف للظاهر دون الوضع انتهى و كانه غفل عما بيّناه من كون الضمير معرفة و المعرفة ما دلّ على شي‌ء بعينه عند المخاطب ايضا و لا يكفى فيها مجرّد التعيين عند المتكلم و الا كان رجل فى قوله جاءنى رجل معرفة و ما استشهد به لما رجّحه من نفى المجازية فى ما اذا تعدد المرجع و صلح الضمير عند المخاطب للعود الى كلّ واحد و اراد المتكلم معيّنا منها كقولنا ضرب زيد عمروا و هو قائم و منه من بنته فى بيته فى قول من سئل عن الخليفة بعد النبىّ ص و قول عقيل حيث امره معاوية لع ان يلعن عليا عليه السّلم فقام على المنبر و قال ان معاوية امرنى ان العن امير المؤمنين عليه السّلم الا فالعنوه يدفعه ان انتفاء المجازية هنا مع عدم حصول التعيين للمخاطب مسلّمة و لكن لا لان الضمير مستعمل فى غير المعين عنده بل لوقوع استعماله فى المعيّن على حسب التعيين الماخوذ فى وضعه و عدم حصول التعيين له انّما هو لقصور دلالة اللفظ لمانع الاجمال الذى طرأه بسبب تعدد ما يصلح مرجعا و فرق واضح بين استعمال اللفظ الموضوع للمعيّن فى غير المعيّن بوصف كونه غير معيّن و بين عدم دلالة اللفظ فى المعيّن المستعمل على التعيين للمخاطب لعارض الاجمال و الموجب للمجازية هو الاوّل لا الثانى و لذا لا مجاز فى استعمال زيد فى احد مسمّياته بعينه بلا قرنية التعيين مع انتفاء دلالته عليه لعارض الاشتراك الموجب للاجمال و بعبارة اخرى فرق بين عدم اخذ التعيين فى المعنى المستعمل فيه مع انتفاء مانع الدلالة عليه لو اخذ و بين انتفاء الدلالة عليه مع اخذه فيه لوجود المانع و توضيح المقام انه قد عرفت ان التعيين الماخوذ فى وضع ضمير الغائب ما هو بحسب ما اريد من المرجع و هذا باعتبار هذا الوصف معيّن و اذا اريد بهذا الوصف من الضمير كان مستعملا فى المعيّن على الوجه الماخوذ فى وضعه فكان حقيقة و لا ينافيه عدم حصول الدلالة عليه للمخاطب فى بعض الاحيان كما فى الأمثلة المذكورة للاجمال الناشى من اشتباه المرجع فى نظره فانه مع هذا الاشتباه يعلم فى نحو الامثلة المذكورة انه مستعمل فى ما اريد من المرجع و لكنه لا يعرفه بعينه باعتبار انه لا يعرف ان المرجع اى الاسمين المتقدّمين فالصّحيح هو ما عليه المص فانّه موضوع لما يتعيّن بالمرجع على الوجه الذى قرّرناه و لازمه ان يعتبر كونه متعيّنا عند

اسم الکتاب : الحاشية على قوانين الأصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست