responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على قوانين الأصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 136

بكلا شقيّه‌

قوله و لا اريد منك عدم السّير بعنوان الوجوب‌

بعنوان الوجوب قيد للسّير لا للعدم اى لا اريد عدم السّير الموصوف بالوجوب و مرجعه الى نفى ارادة عدم وجوب السّير بعد البصرة لئلّا يلزم عدم وجوبه بعدها و وجه المجازية ح على القول بحجيّة مفهوم الغاية كونه خروجا عن مقتضى وضع الاداة المفيدة للآخريّة باستعمالها فى غير الانتهاء ممّا يناسب المقام كمعنى مع و نحوه‌

قوله فكانّه قال و الموجب لعدم الافطار‌

على معنى ان الحكم المقيّد بغاية نصف النهار هو الحكم الوصفى اعنى العلّية لعدم جواز الافطار فالمقصود من القول المذكور افادة كون العلّة لعدم جواز الافطار هو الامساك الى نصف النهار و لا ريب فى انتفاء ذلك الحكم عمّا بعد نصف النهار و قد قصد الدلالة عليه من التعليق‌

قوله و يظهر الجواب عنهما بالتامّل فيما ذكرنا‌

من ثبوت اللزوم عرفا و من وجوب المصير الى التجوز بعد تعيّن الحقيقة فى احدهما و قد تعيّنت بحكم التبادر

قوله مفهوم الحصر حجّة‌

الحصر مرادف للقصر و هو على ما ذكروه تخصيص شي‌ء بشي‌ء سواء كان الشي‌ء الاوّل صفة و الثانى موصوفا و يسمّى قصر الصّفة على الموصوف او بالعكس و يسمّى قصر الموصوف على الصّفة و محلّ البحث هنا كما ستعرفه من قبيل القسم الاوّل و التخصيص فى محصّل المعنى عبارة عن اثبات شي‌ء لشي‌ء يستتبع نفيه عمّا عداه و هذا التابع هو المفهوم الذى هو عبارة عن الانتفاء عند الانتفاء و محصّله هنا انتفاء الوصف العام حيث ينتفى الموصوف الخاص على معنى انتفائه عما عداه و من ذلك ينقدح ان اضافة المفهوم الى الحصر لاميّة كما فى مفهوم الشرط و مفهوم الوصف لا انّها بيانيّة الا على القول بكون الحصر المستفاد فى المقام مفهوما و هو ضعيف او على تفسير الحصر بالعقد السّلبى فقط الذى هو لازم للعقد الايجابى و لا داعى اليه و الحصر هو الملزوم و الكلام هنا راجع الى اثبات الملزوم لا الى الملازمة كما فى مباحث ساير المفاهيم لكونها بعد ثبوت الملزوم بينه و بين لازمه و هو العقد السّلبى بيّنة لا حاجة لها الى الذكر و الاستدلال و لذا ترى ان ادلّة الباب المقامة على الحجّية و نفيها متعرّضة لاثبات اصل الحصر و نفيه لا اثبات لازمه و نفيه‌

قوله و هو ان يقدّم الوصف على الموصوف الخاصّ خبرا له‌

اى حال كون الموصوف الخاصّ خبرا للوصف العامّ المجعول مبتداء و فى الضّمير من الاستخدام ما لا يخفى لانّ ما ذكره تفسير لمحلّ مفهوم الحصر لا لنفسه و لا للحصر و تخصيص العنوان بالوصف لعلّه وهم من عبارة الحاجبى و العلامة فى المختصر و التهذيب لما فى الاوّل من قوله و امّا مفهوم الحصر فمثل صديقى زيد و العالم زيد و فى الثانى من قوله مفهوم الحصر حجّة مثل صديقى زيد و العالم بكر و فيه ان ذلك فى كلامهما انّما ورد من باب المثال و الا فالعنوان على ما فى كلام جماعة منهم التفتازانى اعمّ من ذلك قال فى شرح الشرح عند شرح عبارة الحاجبى يريد بالحصر بعض انواعه و هو ان يعرف المبتدا بحيث يكون ظاهرا فى العموم سواء كان صفة او اسم جنس و يجعل الخبر ما هو اخصّ منه بحسب المفهوم سواء كان علما او غير علم مثل العالم زيد و الرّجل عمرو و الكرم فى العرب و الائمة من قريش و صديقى خالد انتهى فالاعتبار بعموم المبتدا مع لحوق التعريف به و ان لم يكن وصفا و خصوص الخبر و ان لم يكن علما العموم الأدلّة المقامة على دعوى الحصر و جريانها فى المعنى العام بجميع انواعه‌

قوله و قد يقال ان الاولى تعميم المبحث‌

احتمله المازندرانى فى غيره و عن الباغنوى كونه اصوب و كما ان ما سبق من التخصيص لم يكن جيّدا فهذا التعميم ايضا غير جيّد و الاوفق بعباراتهم و مصبّ ادلّتهم ما عرفت عن التفتازانى دون ما هو اخصّ او اعمّ منه‌

قوله و اختلفوا فى كون الدلالة‌

يظهر من جماعة ان فى المسألة اختلافين احدهما فى اصل دلالة هذا الكلام على الحصر و عدمها و ثانيا فى كونها منطوقيّة او مفهومية قال فى بيان المختصر تبعا للحاجبى فيما اجمله فقيل لا يفيد الحصر و قيل يفيد بحسب المنطوق و قيل يفيد بحسب المفهوم و قد يحكى عن ظاهر بعضهم الوقف‌

قوله و الصّواب ترك هذا النزاع‌

و الصّواب فى وجهه وضوح كونه منطوقا لما اشرنا اليه من ان الحصر تخصيص و التخصيص اثبات يلزمه النفى بملازمة عرفيّة يحرزها الظهور و التبادر فى نوع هذا التركيب و الاثبات حكم لمذكور فيكون منطوقا و النفى حكم لغير مذكور لانه عبارة عن انتفاء المبتدا وصفا او جنسا عمّا عدى الخبر الخاصّ فيكون مفهوما على ما هو ضابط الفرق المتقدّم بينهما من كون ما له المدلول مذكورا فى الاوّل او غير مذكور فى الثانى فما ذكره (قدّس سرّه) من ان الحصر معنى مركب من نفى و اثبات ليس بسديد لمنع التركيب فى معنى الحصر بحيث يكون النفى جزء منه و لو سلّم التركيب فى معنى لفظ

اسم الکتاب : الحاشية على قوانين الأصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست