responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : الموسوي الجزائري، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 83

(ليس النافلة مثل الفريضة)»، و الإشكال فيه باختصاصها بما إذا كان الزيادة بقصد صلوة أخرى و هي قد يقال بعدم إخلالها لعدم صدق الزيادة عليها لتوقّف صدق الزيادة على الإتيان بقصد تلك الصلوة، مدفوع، بتعليله (عليه السّلام) بكون الصلوة نافلة و تقرير السائل على وجود مناط الزيادة فيه و صحّة القياس بما قاسه لو لا كونها نافلة. نعم، لو علم أنّه أمّا نقص ركوعا أو سجدتين بطلت، لبطلان النافلة بنقص الركن و وجود العلم الإجمالي بذلك، و لو علم إجمالا أنّه أمّا نقص فيها ركوعا مثلا أو سجدة واحدة أو ركوعا أو تشهّدا أو نحو ذلك ممّا ليس بركن، لم يحكم بإعادتها، لأنّ نقصان ما عدا الركن فيها لا أثر له من بطلان أو قضاء أو سجود سهو، فيكون احتمال نقص الركن كالشك البدوي. للشهرة المحقّقة بل الاجماع المنقول على عدم وجوب ذلك، بل إمكان القول باختصاص أدلّة ذلك بالفريضة، لاختصاص عنوانها بها و لانصرافها إليها، فالأصل في النافلة عدم الوجوب. اللّهمّ إلّا أن يكون وجوب القضاء في الفريضة تمديدا لنفس دليل ذلك الجزء فدليل ذلك الجزء كاف في لزوم القضاء، و حينئذ فيرد عليه كون ذلك على خلاف الأصل، و الأصل عدم التمديد بعد اختصاص الدليل الأصلي بمحلّه الخاص.

مسألة [23] [اذا تذكر و هو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية انه ترك سجدة من الاولى و ركوع هذه الركعة]

إذا تذكّر و هو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلا أنّه ترك سجدة من الركعة الأولى و ترك أيضا ركوع هذه الركعة جعل السجدة التي أتى بها للركعة الأولى. و ذلك لوقوع القيام و ما أتى به فيه زيادة مغتفرة، لمكان فوت السجدة و عدم دخل قصد الأولية أو الثانوية في أجزاء الصلوة، فيقع السجدة المأتي بها

اسم الکتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : الموسوي الجزائري، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست