مسألة [15] [إذا علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا انّه امّا ترك ركنا أو غيره]
إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا انّه امّا ترك القرائة أو الركوع أو أنّه إما ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة وجب عليه الإعادة.
لتعارض قاعدة التجاوز في الركوع معها في عدليه، و جريان قاعدة التجاوز في القرائة مبنيّ على القول بوجوب سجدة السهو له، و إلّا فالقاعدة في الركوع بلا معارض. و كيف كان فبعد التعارض و التساقط يكون المرجع هو استصحاب عدم الإتيان بالركوع، و لا يجري استصحاب عدم الإتيان بالقرائة أو السجدة لعدم الأثر له في عرض إثبات البطلان بالاستصحاب الأول.
هذا إذا قلنا بكون موضوع قضاء السجدة هو عدم الإتيان، و إن قلنا بكونه الفوت، فالأمر أوضح و يكون المرجع فيه هو البرائة. هذا مضافا إلى ما مرّ من حكومة الاشتغال بالكلّ على الاشتغال بالجزء، لكون موضوع الثاني هو برائة الذمّة من ناحية بقيّة الأجزاء.
لكن الأحوط هنا أيضا إتمام الصلوة و سجدتا السهو في الفرض الاول و قضاء السجدة مع سجدتي السهو في الفرض الثاني ثمّ الاعادة. و وجهه حسن إدراك الواقع و الاحاطة بجميع المحتملات و قال: و لو كان ذلك بعد الفراغ من الصلوة فكذلك. لسقوط قاعدة الفراغ في الركوع و في أحد عدليه بالمعارضة، و يكون المرجع هو استصحاب عدم الركوع المقتضي للبطلان، و لا يجري استصحاب عدم الإتيان بأحد العدلين لعدم الأثر و لتقدّم قاعدة الاشتغال بالكلّ عليه في الجزء، و هذا شرح توجيه كلام المصنف.
و لكن يرد عليه، انّ قاعدة التجاوز في الركوع مقدّم عليه في أحد عدليه، لتقدّم