الأحوط مع ذلك قضاء السجدة مرّتين أوّلا، ثمّ الإعادة تحصيلا لليقين بالمحتملات، و كذا يجب الإعادة إذا كان ذلك في أثناء الصلوة و كان ذلك بعد الدخول في ركن، لمعارضة قاعدة التجاوز بالنسبة إلى فوتهما من كلّ واحدة مع فوتهما معا من ركعة واحدة و تساقطهما و تقدّم قاعدة الاشتغال بالنسبة إلى أصل الصلوة، لما مرّ، و هذا هو الوجه لما ذهب إليه المصنّف من عدم وجوب قضاء السجدتين، و قد وجّهه أيضا بعض المعاصرين من كون ذلك لأجل استصحاب عدم الإتيان بالسجدتين الغير المعارض باستصحاب عدم الثانية من الثانية.
أقول: أو بجعل المعارض استصحاب عدم السجدة الثانية من الركعة التي أتى بإحدى سجدتيها قطعا، لأنّ الإتيان بسجدة واحدة من إحدى الركعتين معلوم فالأصل عدم الإتيان بثانيتهما. ثمّ أقول: وجه عدم المعارضة هو عدم الأثر لاستصحاب عدم السجدة الثانية من الركعة الثانية ما لم يثبت الأولى منها، و كذا لا أثر لاستصحاب عدم الثانية من من أتى بسجدته الأولى قطعا، لأنّ وجوب القضاء يتوقّف على إحراز صحّة الصلوة و لم يثبت، بل الثابت عدمها بحكم استصحاب عدم السجدتين من إحدى الركعتين، فيصير استصحاب عدمهما معا حاكما على استصحاب عدم الواحدة.
[تبيين المسألة، و بيان صورها مشروحا]
و بعد هذه كلّها أيضا أقول: للمسألة صور نبدأ بما ذكره المنصف فنقول:
الصورة الأولى:
تحقّق العلم المذكور بعد الصلوة و بعد تحقّق المنافي السهوي و فيه أقوال:
الأول: ما قاله المصنف، و الدليل عليه هو ما ذكرناه في توجيه كلامه، و لكن يرد عليه انّ قاعدة الفراغ بالنسبة إلى فوتهما معا مقدّم عليها بالنسبة إلى فوتهما من كلّ واحدة، و ذلك لأنّ الأصل الحاكم على الكمال يتوقّف على إحراز