responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : الموسوي الجزائري، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 57

المصلّي بين الثلاث و الأربع فغفل عن الشكّ و أتى بركعة متّصلة ثمّ بعد الصلوة تيقّن أن صلوته أربع ركعات، مع انّه لا إشكال في صحّتها.

فظهر ممّا ذكرنا، أنّه يمتنع الجمع بين العمل بقاعدة الشكّ في الركوع و بين قاعدة البناء على الأكثر، و لا يمكن التفكيك في قاعدة البناء على الأكثر بين التسليم على الأكثر و صلوة الاحتياط، بمعنى ان يجب البناء على رابعيّة هذه الركعة مع الاتيان بالركوع و عدم الإتيان بصلوة الاحتياط، كما اختاره بعض، كما انّه لا يجوز العمل بقاعدة البناء على الأكثر وحدها و طرح دليل قاعدة الشكّ في المحلّ، كما قاله بعض آخر، مع انّ الظاهر من قاعدة البناء أنّها حكم في ظرف احتمال موافقة الصلوة الأصل للواقع و هو في المقام مفقود، للعلم بعدم مشروعيّة السّلام في هذه الركعة، امّا لكونها تسليما على الثلاث، أو لبطلان الصلوة بترك الركوع، و الحكم بالأجزاء على تقدير الحاجة لا يوجب ظهور أدلّتها فيما يشمل المقام، كما أنّه لا يمكن العمل بقاعدة الشكّ في المحلّ في المقام، لما عرفت.

و هنا قول رابع و هو العمل بالاستصحاب بالنسبة إلى الركوع و ما بعده، فيأتي بالركعة موصولة. و يردّه أنّ الأصل عند عدم إمكان البناء على الأكثر هو البطلان عند الشكّ في عدد الركعات.

[اذا شكّ في انه قبل الركوع من الثالثة أو بعد الركوع من الرابعة]

و امّا لو انعكس الفرض بأن كان شاكا في أنّه قبل الركوع من الثالثة أو بعده من الرابعة، فيحتمل وجوب البناء على الأربع بعد الركوع، فلا يركع بل يسجد و يتمّ ذلك، لأنّ مقتضى البناء على الأكثر البناء عليه من حيث انّه أحد طرفي شكّه و طرف الشكّ الأربع بعد الركوع، لكن لا يبعد بطلان صلوته، لأنّه شاك في الركوع من هذه الركعة و محلّه باق فيجب عليه أن يركع و معه يعلم إجمالا

اسم الکتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : الموسوي الجزائري، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست