responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : الموسوي الجزائري، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 55

ترتيب جميع الآثار، و إلّا فلا تصل النوبة إلى هذه البيانات، بل المتعيّن هو القضاء و سجدتا السهو.

هذا كلّه، إذا كان الشك بعد إكمال السجدتين بين الاثنتين و الثلاث.

[لو كان الشك المذكور في حال القيام‌]

و امّا لو شكّ و هو قائم بين الثلاث و الأربع مع علمه بعدم إتيان التشهّد في الثانية، فحكمه المضيّ و القضاء بعد السّلام، لأنّ الشكّ بعد تجاوز محلّه. و قد أورد عليه جملة من الأعلام بأن التشهّد لمّا كان معلوم الانتفاء فالالتفات إليه في حال القيام ليس شكّا بعد تجاوز المحلّ.

أقول: و قد وجّهه‌ [1] الأستاد (دام ظلّه) العالي: بأنّ الشكّ بالنسبة إلى وظيفة الركعة التي قام عنها شكّ بعد تجاوز المحلّ، حيث أنّ نفس الركعة لمّا كانت مشكوكة كانت وظيفتها أيضا مشكوكة و انّه هل التشهّد منها أم لا، و لمّا كانت الوظيفة مشكوكة كانت أدائها أيضا مشكوكا، و هذا الشكّ إنّما عرض بعد التجاوز عن محلّ تلك الوظيفة، ثمّ أجاب (دام ظلّه) عنه بأنّ قاعدة التجاوز إنّما جعلت للتعبّد بإتيان ما شكّ في امتثاله من التكاليف المعلومة عند المكلّف بعد تجاوز محلّها، و امّا مع العلم بما أتى به من العمل و الشكّ في كونه مصادفا للمأمور به اتّفاقا، فلا يكون القاعدة جارية قطعا، فظهر ممّا ذكرنا أنّ الشكّ في حال القيام كالشكّ في حال الجلوس بعد إكمال السجدتين بلا تفاوت أصلا، انتهى ملخّصا.

أقول: و يمكن توجيه المضي بكونه لازما شرعيا لوجوب البناء على الأربع كما مرّ تفصيله في أوّل شقّي المسألة. و الحمد للّه على ما أنعم و ألهم.


[1] الدرر الغوالي: ص 28.

اسم الکتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : الموسوي الجزائري، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست