و التسليم عليها بنيّة المغرب، ثمّ انّ التسليم على الركعة بنيّة المغرب إرشادي، بناء على قاعدة الاشتغال، إذ لا يثبت بها مغربيّة ما بيده و لا كون المصلّي في المغرب، بل له أن يتمّها عشاء ثمّ إعادة الصلوتين لدوران تلك الركعة بينهما و ليس أحدهما أولى من الآخر.
نعم، لا يجوز إبطالها، للعلم بكونها صلوة صحيحة، هذا على القول بقاعدة الاشتغال، و امّا على الاستناد باستصحاب كون المصلّي في المغرب و استصحاب بقاء أمر نواقص المغرب فلأجل عدم جواز رفع اليد عن صلوة يمكن إصلاحها و إتمامها تامّة، فالواجب هو إتمام تلك الركعة مغربا، ثمّ أنّه هل يجب سجدة السهو لأجل هدم القيام و غيره؟ الظاهر لا، لأصالة البرائة من غير معارض كما لا يخفى.
مسألة [11] [إذا شكّ و هو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث و علم بعدم إتيان التشهّد]
إذا شكّ و هو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث و علم بعدم إتيان التشهّد في هذه الصلوة، فلا إشكال في أنّه يجب عليه أن يبني على الثلاث.
لإطلاق الأدلة و عدم صلوح ترك التشهّد للمنع. لكن هل عليه أن يتشهّد أم لا؟
و جهان، لا يبعد عدم الوجوب، بل وجوب قضائه بعد الفراغ. امّا لأنّه مقتضي البناء على الثلاث، و امّا لأنّه لا يعلم بقاء محلّ التشهّد، حيث أنّ محلّه الركعة الثانية، و كونه فيها مشكوك بل محكوم بالعدم.
أقول: وجه كون مقتضى البناء على الثلاث عدم وجوب التشهّد هو ظهور أدلّة البناء على الأكثر في التعبّد بترتيب جميع آثار الأكثر التي منها فوت محلّ التشهّد و لا يختصّ التعبّد بخصوص جهة العدد، كيف و لو كان كذلك كان الواجب