responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : الموسوي الجزائري، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 22

فيما نحن فيه حيث انّ وجوب الإعادة مورد لقاعدة الاشتغال فأصالة البرائة عن حرمة القطع بلا معارض، و بعبارة اخرى لمّا كانت الاعادة واجبة بحكم قاعدة الاشتغال و ليس هناك أصل ينفيها فأصالة البرائة عن الحرمة تصير بلا معارض.

هذا، مضافا إلى انّه لا دليل هنا على حرمة القطع، حيث انّ دليله الإجماع و المتيقن منه ما إذا أمكن المكلّف أن يقتصر عليه.

أقول: بعد الاعتراف بوجاهة الوجه الثاني يرد على الوجه الأول انّه لمّا كان الأمر بالصلوة واحدا و كان نتيجتها عدم السقوط ما لم يفرغ المصلّي من صلوته، كان الأمر بحاله و هذا المكلّف مكلّف بأصل الصلوة كان ما بيده صلوة أم لا فانّه لو كان ما بيده صلوة لم يكن ذلك الأمر داعيا إلى هذه الصلوة، بل تدعو إلى نفس الصلوة كما هو شأنه قبل الاشتغال به، و وجوب اتمام هذا الفرد انّما هو من ناحية خطاب حرمة القطع و لا ربط له بخطاب أصل الصلوة، و لو لم تكن ما بيده صلوة كان وضع بقاء الخطاب بحاله أوضح، فبعد العلم بكون الخطاب بإتيان الصلوة بحاله كان احتمال حرمة قطع هذا الفرد احتمالا بدويّا.

إن قلت: انّ الأمر بالصلوة و لو كان امرا واحدا إلّا انّه ينحلّ بحكم العقل بأوامر متعددة على حسب تعدد الأجزاء، و حينئذ فإذا أتى بأجزاء من الصلوة المشكوك صلوتيّتها كما في ما نحن فيه يحتمل سقوط الأمر بالنسبة إلى تلك الأجزاء و يحتمل بقائه، فوجوب الإعادة يلاحظ بالنسبة إلى تلك الأجزاء.

قلت: لا يكاد يسقط الأوامر الانحلالية عند الإتيان بمتعلّقاتها، كيف و لازم الوحدة توأميّة الأجزاء المنشعبة في السقوط و الثبوت. نعم، إتيان الأجزاء يوجب ركود أوامرها عن البعث و التحريك، فالعقل لا يرى نفسه بريئة عن عهدتها حتى يصير الخطاب على هذا التقدير دائرا بين حرمة القطع و وجوب الإعادة،

اسم الکتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : الموسوي الجزائري، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست