responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : الموسوي الجزائري، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 179

فيما يتوقّف عليها، فاللازم هو إحراز الطهارة لا بسبب الحكم على ذاك المكلّف بعدم الوضوء، بل لعدم إحراز الوضوء، و كيفيّة إحراز طهارته ما مرّ في الفرض السابق، و إن قلنا بمانعيّة الحدث و حينئذ لمّا كانت الطهارة و الحدث الأكبر مشكوكين غير محكومين بأصل من الأصول، فإن قلنا باستصحاب مطلق الحدث فالأمر واضح، و إن لم نقل به فالمرجع أصالة بقاء آثار الحدث الأصغر بناء على جريان الأصل فيها، لا أصالة عدم المانع الذي هو الحدث الأكبر، لأنّها لا تقتضي ارتفاع الآثار إلّا بالأصل المثبت.

المسألة الثانية و العشرون‌ [1]:

لو علم المتطهّر أنّه امّا صلّى الفريضة أو أجنب، فعلى القول بأنّ المانع من جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي هو المخالفة العملية، كان المرجع استصحاب عدم الصلوة و عدم الجنابة و اللازم هو إتيان الصلوة بالغسل، إذ الوضوء و لو مع الإتيان بالحدث الأصغر لا يعارض الوجدان لعدم تأتّي الصلوة على تقدير وجوبها بلا اغتسال و عدم حصول البرائة عنها مع الوضوء، و عدم الجنابة لا تثبت صحّة الصلوة مع الوضوء و حصول البرائة بإتيانها كذلك، و أمّا على القول بعدم جريان الأصول المحرزة في أطراف العلم الإجمالي بنفسه، فاستصحاب الطهارة أو عدم الجنابة يعارض استصحاب عدم الصلوة و يتساقطان و يصير المرجع قاعدة الاشتغال بالصلوة و استصحاب عدم محرّمات الجنابة و يكون المخلّص من احتمال الاشتغال بالصلوة هو الاغتسال، بلا جدوى في الوضوء و لو مع الإتيان بالحدث الأصغر فرارا عن العلم بعدم تأثير الوضوء في الطهارة، و حينئذ أقول كما أنّ الوضوء يعلم بعدم‌


[1] الدرر الغوالي: ص 110.

اسم الکتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : الموسوي الجزائري، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست