من مضى عليه رمضانان و أفطر منهما أيّاما و صام قبل حلول الثالث بعضها و شكّ بعده أنّ التي أتى بها هل نوى بها قضاء السابق حتّى يكون الباقي موضوعا لكفّارة جديدة أو اللاحق حتّى يختص الكفارة بالسابقة.
قد يقال بوجوب الكفّارة لأمرين:
الأوّل: قاعدة الاشتغال أي الاشتغال بالقضاء الذي يكون تأخيره موجبا للكفارة، فالعلم باشتغال الذمّة بالقضاء علم بآثاره التي منها الكفّارة عند حلول الرمضان التالي، و فيه أنّ العلم بالموضوع ليس علما بأحكامه المستقبلة المتوقّفة على مضي زمان عليه باقيا بحاله.
الأمر الثاني: استصحاب عدم قضاء اللاحق و لا يعارض باستصحاب عدم قضاء السابق لأنّ أثره و هو وجوب قضاء أيّام بعدد ما فات مشترك بينه و بين بقاء اللاحقة لعدم وجوب تعيين الأيّام المقضيّة في قضاء كلّ من السنتين، و لكن يدفع هذا الاستصحاب ما قاله الأستاد (دام ظلّه) العالي أنّ الكفارة قد رتّبت في بعض نصوصها على التضييع و التهاون، و هو لا يثبت بالاستصحاب، و بعض و إن كانت مطلقة إلّا أنّ الواجب حمل المطلق عليها لمكان التعليل و ظهور العلّة في رجوعها إلى سنخ الحكم، فاستصحاب البرائة مع أصلها قاضية بالبرائة.