responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : الموسوي الجزائري، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 132

مسألة [61] [لو قرء في الصلوة شيئا بتخيّل انه ذكر أو دعاء أو قرآن ثم تبين انه كلام الآدمى‌]

لو قرأ في الصلوة شيئا بتخيّل أنّه ذكر أو دعاء أو قرآن ثمّ تبيّن أنّه كلام الآدمي فالأحوط، بل الأقوى، سجدتا السهو، لعدم تقييد بعض ما ورد في وجوب سجدتي السهو للكلام بكونه سهويّا، بل أخذ الموضوع فيه مطلق الكلام، خرج العمدي بدليل خاص و بقي الباقي، مثل صحيح ابن أبي يعفور [1] عن الصّادق (عليه السّلام)، قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن الرجل لا يدري ركعتين صلّى أم أربعا، قال: (يتشهّد و يسلّم ثمّ يقوم فيصلّي ركعتين و أربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب، ثمّ يتشهّد و يسلّم، فإن كان قد صلّى أربعا كانت هاتان نافلة، و إن كان صلّى اثنتين كانت هاتان تمام الأربعة، و إن تكلّم فليسجد سجدتي السهو»، هذا، مضافا إلى إمكان ادراجه في السهو، بعناية كونه بما هو كلام آدمي سهويّا و لو كان ذاته عمديا، مع إمكان أن يقال بأنّ الظاهر من السهو في متفاهم العرف هو عدم العمد و يكون ذلك السهو من باب المثال حيث لا يفهمون منه خصوصيّة في الحكم، و كيف كان ففي أصل الإطلاق المذكور غنى و كفاية، و بهذا انقدح ما في قول المصنف: لكن الظاهر عدم وجوبهما لأنّهما إنّما تجبان عند السهو، و ليس المذكور من باب السهو، بل يمكن الخدشة في قوله (رحمه اللّه): كما انّ الظاهر عدم وجوبهما في سبق اللّسان إلى شي‌ء، و كذا إذا قرء شيئا غلطا من جهة الاعراب أو المادّة و مخارج الحروف، لصدق الكلام عليهما، اللّهمّ إلّا أن يدّعي الانصراف إلى ما إذا تعلّق القصد إليه و كان فعلا اختياريا للمتكلّم، فسبق اللّسان خارج قطعا، و كذا قرائة


[1] وسائل، كتاب الصلوة، باب 11 من أبواب الخلل، حديث 2.

اسم الکتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : الموسوي الجزائري، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست