مسألة [57] [اذا توضأ و صلّى ثم علم انه امّا ترك جزءا من وضوئه أو ركنا من صلوته]
إذا توضّأ و صلّى ثمّ علم أنّه امّا ترك جزأ من وضوئه أو ركنا من صلوته، فالأحوط إعادة الوضوء ثمّ الصلوة. قضاء لحقّ العلم الإجمالي، و لكن لا يبعد جريان قاعدة الشكّ بعد الفراغ في الوضوء، لأنّها لا تجري في الصلوة حتّى يحصل التعارض، و ذلك للعلم ببطلان الصلوة على كلّ حال، فينحلّ العلم الإجمالي ببطلان أحد العملين إلى علم تفصيلي ببطلان الصلوة و شكّ بدويّ في بطلان الوضوء، فالفراغ جار بلا معارض،
[تحقيق في الاقل و الأكثر الارتباطيين]
و قد حكى [1] عن المحقّق النائيني (رحمه اللّه) إنكار الانحلال في أمثال المقام ممّا دار الأمر بين الأقل و الأكثر، و قد حكى ملخّص ما أفاده في وجهه أنّ الأقلّ ليس وجوبه معلوما على كلّ تقدير بل هو مردّد بين كون وجوبه في ضمن وجوب الأكثر و بشرط شيء و حينئذ لا يحصل الامتثال بإتيان الأقل فقط، و بين كونه مطلقا بالنسبة إلى الأكثر، و بعد عدم إمكان الاهمال في الواقع و نفس الأمر، فالعلم بوجوب الأقلّ مردّدا ليس إلّا علما بالجامع بين المطلق و المقيّد، و هو عبارة أخرى عن العلم الإجمالي فكيف يمكن أن يكون موجبا لانحلال نفسه، انتهى المحكي من تلخيص كلامه.
أقول: و قد أجاب [2] عنه السيد الاستاد (دام ظلّه) العالي بأنّه لمّا كان ترك الأقلّ موجبا للعلم بالعقاب لكونه سببا لفوات الواجب فأصالة البرائة عن الأكثر تجري، و لا يعارضها أصالة البرائة عن الأقل- أعني الواجب المطلق- لتنجّز وجوبه بالعلم بترتّب العقوبة عليه.