responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : الموسوي الجزائري، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 109

و فيه نظر، إذ الثابت من إبطال الركن هو الزائد منه لا غير المأمور به، فإنّ الصلوة لا تنافي الاشتمال على ما ليس بمأمور به لو لم يكن تحت عنوان مبطل، ثمّ ذهاب المصنف إلى الاحتياط في هذا الفرع مع اختياره البطلان في الفرع السابق ممّا لا يخلو عن تهافت، مع أنّ عدم ثبوت حال الركن لا يقتضي الاحتياط بالإتمام و الإعادة، بل يجوز رفع اليد و الاستيناف على ما مرّ وجهه مرارا.

مسألة [42] [اذا كان في التشهد و ذكر انه نسي الركوع و مع ذلك شكّ في السجدتين ايضا]

إذا كان في التشهّد فذكر أنّه نسى الركوع و مع ذلك شكّ في السجدتين أيضا أو السجدة الأخيرة بناء على عدم كفاية الدخول في السجدة الأولى في فوات محلّ الركوع، و قد مرّ في بعض الفروع السابقة أنّ الأقوى هو اعتبار الدخول في الثانية، و كيف كان ففي بطلان الصلوة من حيث أنّه بمقتضى قاعدة التجاوز محكوم بأنّه أتى بالسجدتين فلا محلّ لتدارك الركوع، أو عدمه، إمّا لعدم شمول قاعدة التجاوز في مورد يلزم من إجرائها بطلان الصلوة.

[وجه عدم جريان قاعدة التجاوز في السجدتين‌]

أقول: الأقوى عدم جريان قاعدة التجاوز في السجدتين، لوجوه:

الأول: العلم بعدم وقوعهما على وفق أمرهما، لفوات الركوع.

الثاني: أنّ التشهّد الذي دخل فيه ليس من الأجزاء الصحيحة المترتّبة على المشكوك فيه في جريان القاعدة.

الثالث: ما أشار إليه المصنف، من انصراف دليل القاعدة إلى ما إذا ترتّب عليها صحّة الصلوة لا البطلان، لكون جعل القاعدة في مقام التخفيف و الاكتفاء باحتمال المصادفة، و لأنّ ذكر شكوك من مصاديق القاعدة في صدر الرواية كلّها

اسم الکتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : الموسوي الجزائري، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست