responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : الموسوي الجزائري، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 103

مسألة [38] [اذا علم انّ ما بيده رابعة و يأتي به بهذا العنوان، و لكن لا يدري انّها رابعة واقعيّة أو بنائية]

إذا علم انّ ما بيده رابعة و يأتي به بهذا العنوان لكن لا يدري أنّها رابعة واقعية أو رابعة بنائية و أنّه شكّ سابقا بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث فتكون هذه رابعة بعد البناء على الثلاث، فهل يجب عليه صلوة الاحتياط لأنّه و إن كان عالما بأنّها رابعة في الظاهر إلّا أنّه شاكّ من حيث الواقع فعلا بين الثلاث و الأربع أو لا يجب، لأصالة عدم شكّ سابق و المفروض انّه عالم بأنّها رابعته فعلا، و جهان و الأوجه الأول.

[الاستدلال على أقربية الوجه الثاني المذكور في المتن‌]

أقول: بل الأوجه الثاني، لا لأصالة عدم شكّ سابق، لأنّها لا تنفع في خروج ما بيده عن الشكّ و تعيينه رابعا واقعا إلّا على القول بالأصل المثبت، بل و مع القول بالأصل المثبت، لخروج الشكّ في الركعات عن تحت أصل العدم، بل للعلم برابعيّة ما بيده بحكم شرعيّ وجداني أو تعبّدي سابق و العلم بوجوب السّلام عليه، فبأصالة عدم شكّ سابق يسقط وجوب صلوة الاحتياط، مضافا إلى أصالة عدم وجوبها و البرائة عنها، و بمقتضى العلم التفصيلي برابعيّة المشتغل بها شرعا يسلّم على الركعة الفعليّة، من دون حاجة إلى البناء و صلوة الاحتياط.

إن قلت: أليس الشكّ الفعليّ في كلّ ركعة موجبا لترتيب أثر نفسه و إن كان ملازما للشكّ في الركعات السابقة ما لم يكن مترشّحا من شكّ سابق مستمر، و ليس الاحتمال المذكور موجبا للشكّ الوجداني في الركعة المشتغل بها مع عدم ترشّحه من شكّ سابق قد عرض و استمرّ إلى الآن، مع انّ أصالة عدم شكّ سابق أيضا يقطع علقته من دون إخلال بنفسه، فالواجب بحكم عموم البناء هو

اسم الکتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : الموسوي الجزائري، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست