responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجمل و العقود في العبادات المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 97

و الرابع ثلاث مأة و واحدة ففيه [32] اربع شياه.

و الخامس اربع مأة يؤخذ من كل مأة شاة بالغا ما بلغ، و العفو خمسة:

أوّلها تسعة و ثلاثون.

و الثاني ثمانون: و هو ما بين أربعين إلى مأة و احدى و عشرين.

و الثالث أيضا ثمانون إلّا واحدة: و هو ما بين مأة و احدى [33] و عشرين الى مأتين و واحدة.

و الرابع مأة إلّا واحدة [34] و هو ما بين مأتين و واحدة إلى ثلاث مأة و واحدة.

و الخامس مأة الّا اثنتين و هو ما بين ثلاث مأة و واحدة إلى أربع مأة.

5- فصل في [ذكر ص] زكاة الذهب و الفضة

شروط زكاة الذهب و الفضة أربعة:

1- 4- الملك، و النصاب، و الحول، و كونهما مضروبين: دنانير و دراهم.

و لكل واحد منهما نصابان، و عفوان.

فأول نصاب الذهب عشرون مثقالا ففيه نصف دينار.


[32] (گ): فيه.

[33]- (س): واحد.

[34]- (گ): اثنتين.

اسم الکتاب : الجمل و العقود في العبادات المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست