و الرابع ثلاث مأة و واحدة ففيه [32] اربع شياه.
و الخامس اربع مأة يؤخذ من كل مأة شاة بالغا ما بلغ، و العفو خمسة:
أوّلها تسعة و ثلاثون.
و الثاني ثمانون: و هو ما بين أربعين إلى مأة و احدى و عشرين.
و الثالث أيضا ثمانون إلّا واحدة: و هو ما بين مأة و احدى [33] و عشرين الى مأتين و واحدة.
و الرابع مأة إلّا واحدة [34] و هو ما بين مأتين و واحدة إلى ثلاث مأة و واحدة.
و الخامس مأة الّا اثنتين و هو ما بين ثلاث مأة و واحدة إلى أربع مأة.
5- فصل في [ذكر ص] زكاة الذهب و الفضة
شروط زكاة الذهب و الفضة أربعة:
1- 4- الملك، و النصاب، و الحول، و كونهما مضروبين: دنانير و دراهم.
و لكل واحد منهما نصابان، و عفوان.
فأول نصاب الذهب عشرون مثقالا ففيه نصف دينار.
[32] (گ): فيه.
[33]- (س): واحد.
[34]- (گ): اثنتين.