اسم الکتاب : الجمل و العقود في العبادات المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 84
فصلاة الخوف لا يجوز الّا بشرطين:
أحدهما ان يكون في المسلمين كثرة يمكنهم ان يفترقوا فرقتين تقاوم [س گ كل] فرقة [منهم ص] العدو.
و الثاني ان يكون العدو في خلاف جهة القبلة فإذا حصل الشرطان وجبت [125] 1 صلاة الخوف مقصورة ركعتين [گ س ركعتين] الا المغرب في السفر و الحضر.
فإذا أراد لإمام ان يصلى [بهم س ص] فرقهم فرقتين:
إحداهما تقف [126] 1 بإزاء العدو في السلاح [127] 1.
و الأخرى عليها [128] 1 السلاح خلف الإمام، فيصلي بهم ركعة و يقف في الثانية [گ و] يطول القراءة و يتم [129] 1 من خلفه، و يسلم، و ينصرف [130] 1 الى موقف أصحابهم.
و يجيء الباقون فيستفتحون، و يصلى بهم الإمام الركعة (33.)
الثانية و يطول التشهد، و يصلى من خلفه الثانية، و يتشهدون، ثم يسلم بهم [الإمام ص].
فيكون للفرقة الأولى تكبيرة الافتتاح و للثانية التسليم.
فإذا [131] 1 كانت صلاة [132] 1 المغرب صلى بالفرقة الأولى ركعة، و بالثانية