responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجمل و العقود في العبادات المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 82

3- و ان يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فما زاد.

4- و ان يخطب خطبتين.

و أقل ما تكون الخطبة أربعة أصناف:

1- حمد الله [تعالى ص س].

2- و الصلاة على النبي و آله [(عليهم السلام) ص].

3- و الوعظ.

4- و قراءة سورة خفيفة من القرآن.

13- فصل في ذكر أحكام الجماعة

لا تنعقد الجماعة إلا بشرطين:

1 و 2- أحدهما العدد: اثنان فصاعدا، و ان يؤذن و يقام.

و من يصلى جماعة خمسة أقسام:

1- 3- فإن كانا [118] 1 اثنين قام المأموم عن يمين الامام ان كان رجلا و [119] 1 خلفه ان كانت امرأة، و كذالك ان كانوا جماعة.

4 و 5- و ان كانوا عراتا قام امامهم وسطهم، و كذالك ان كن [120] 1 نساء بلا رجال.


[118]- (ص): كان!

[119]- (ص): أو خلفه.

[120]- (گ و س): كانوا، نسخه بدل (س): كن

اسم الکتاب : الجمل و العقود في العبادات المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست