responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجمل و العقود في العبادات المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 67

1 و 2- كونه متطهرا، و مستقبل القبلة.

3- و لا يتكلم في [40] حاله.

4- 6- و يكون قائما مع الاختيار، و لا يكون ما شيئا، و لا راكبا.

7- 9- و يرتل [41] الأذان و يحدر الإقامة، و لا يعرب أواخر الفصول.

10- و يفصل بين الأذان و الإقامة [42] بجلسة، أو سجدة أو خطوة.

فهذه كلها مسنونة فيهما، و أشدها تأكيدا في الإقامة [43].

و من شرط صحتهما [44] دخول الوقت.

9- فصل في ذكر ما يقارن حال الصلاة

الصلاة تشتمل على ثلاثة أجناس: أفعال، و كيفيات، و تروك.

و كل واحد منها على ضربين: مفروض و مسنون.

فالمفروض من الأفعال [في أول ركعة ص س] [45] ثلاثة عشر شيئا:

1- القيام مع القدرة أو ما يقوم مقامه مع العجر عنه.


[40]- (گ و س): خلاله.

[41]- نسخه بدل (س): يرسل

[42]- (س) بجاى: بين الأذان و الإقامة: بينهما.

[43]- در متن (گ) بجاى (في الإقامة): فيما يجهر به است اما در حاشيه تصحيح شده است.

[44]- (س): صحتها.

[45]- (ص): الركعة بجاى (في أول ركعة)

اسم الکتاب : الجمل و العقود في العبادات المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست