responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجمل و العقود في العبادات المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 53

28 و 29- و عند صلاة الحاجة (12.) و عند صلاة الاستخارة.

10- فصل في ذكر التيمم و احكامه

لا يجوز التيمم إلا بأحد ثلاثة شروط:

1- اما عدم الماء مع الطلب له [أو حكمه ص خ].

2- أو عدم ما يتوصل به اليه من آلة أو ثمن.

3- أو الخوف من استعماله اما على النفس أو المال.

و مع حصول هذه الشروط لا يصح التيمم الا عند تضيق وقت الصلاة.

و لا يصح التيمم إلا بالأرض أو ما يقع عليه اسم الأرض بالإطلاق من تراب أو مدر أو حجر.

و كيفيته ان يضرب يديه [92] على الأرض دفعة [واحدة ص س] ان كان عليه الوضوء [93] و ينفضهما، و يمسح بهما وجهه من قصاص الشعر من ناصيته الى طرف انفه، و ببطن يده اليسرى ظهر كفه اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع.

و ان كان عليه الغسل يضرب [94] ضربتين واحدة [95] للوجه و الأخرى لليدين، و الكيفية واحدة.


[92]- (گ) بيديه.

[93]- (س): وضوء

[94]- (گ): ضرب.

[95]- در (گ و س) بجاى «واحدة»، «ضربة» است.

اسم الکتاب : الجمل و العقود في العبادات المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست