اسم الکتاب : الجمل و العقود في العبادات المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 53
28 و 29- و عند صلاة الحاجة (12.) و عند صلاة الاستخارة.
10- فصل في ذكر التيمم و احكامه
لا يجوز التيمم إلا بأحد ثلاثة شروط:
1- اما عدم الماء مع الطلب له [أو حكمه ص خ].
2- أو عدم ما يتوصل به اليه من آلة أو ثمن.
3- أو الخوف من استعماله اما على النفس أو المال.
و مع حصول هذه الشروط لا يصح التيمم الا عند تضيق وقت الصلاة.
و لا يصح التيمم إلا بالأرض أو ما يقع عليه اسم الأرض بالإطلاق من تراب أو مدر أو حجر.
و كيفيته ان يضرب يديه [92] على الأرض دفعة [واحدة ص س] ان كان عليه الوضوء [93] و ينفضهما، و يمسح بهما وجهه من قصاص الشعر من ناصيته الى طرف انفه، و ببطن يده اليسرى ظهر كفه اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع.
و ان كان عليه الغسل يضرب [94] ضربتين واحدة [95] للوجه و الأخرى لليدين، و الكيفية واحدة.