responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجمل و العقود في العبادات المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 40

ثم باليد اليسرى [29]، ثم بمسح الرأس، ثم بمسح الرجلين.

9- و الموالاة: و هي ان يوالي بين غسل الأعضاء، و لا يؤخر بعضها عن بعض بمقدار ما يجف ما تقدم.

10- و يمسح الرأس و الرجلين ببقية نداوة الوضوء من غير استيناف ماء جديد.

و الندب خمسة:

1- ان يأتي (5.) بالمضمضة و الاستنشاق ثلاثا ثلاثا.

2- و ان يغسل الغسلات المسنونة على هيئة الغسلات الواجبة.

3- و ان يمسح من مقدم [30] الرأس مقدار ثلاث أصابع مضمومة.

4- و يمسح الرجلين بكفيه [31] من رؤس الأصابع إلى الكعبين.

5- و ان يضع الماء في غسل يديه على ظهر ذراعيه من المرفق ان كان رجلا، و ان كانت امرأة فعلى باطن ذراعيها [32].

5- فصل فيما ينقض الوضوء

ما [33] ينقض الوضوء على ضربين:


[29]- (گ و س): ثم باليسرى.

[30]- (ص): بمقدم

[31]- (ص): بكتفيه

[32]- (گ): ذراعها

[33]- (گ): فما

اسم الکتاب : الجمل و العقود في العبادات المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست