responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجمل و العقود في العبادات المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 144

بأذان واحد و إقامتين، و يقف الى غروب الشّمس للدّعاء [67].

و ينبغي ان يكون نزوله ببطن عرنة [68]، و لا يقف تحت الأراك فإذا غابت [69] الشمس أفاض منها الى المشعر، فإن أفاض قبل ذلك عامدا لزمه دم بدنة.

و لا يصلّى المغرب و العشاء الآخرة الّا بالمشعر و ان [70] صار الى ربع الليل: يجمع بينهما.

و يقف بالمشعر و يدعو [71]، و يستحبّ للصّرورة أن يطأ المشعر [س برجله].

و لا يخرج الإمام من المشعر الّا بعد طلوع الشّمس.

و غير الإمام يجوز له [الخروج س] بعد طلوع الفجر، غير انّه لا يجوز عن وادي محسّر الّا بعد طلوع الشمس.

و من خرج قبل طلوع الفجر لزمه دم شاة، إلّا النّساء و المضطرّ و الخائف و العليل.

و السّعى في وادي محسّر مستحبّ.


[67]- نسخه بدل (س): بالدعاء

[68]- (ص): عرفة!

[69]- نسخه بدل (س): غربت

[70]- (ص): فان

[71]- (ص): و يدعوا!

اسم الکتاب : الجمل و العقود في العبادات المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست