responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجمل و العقود في العبادات المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 128

من المال أو الصناعة أو الحرفة.

7 و 8- و تخلية السرب من الموانع، و إمكان المسير [4].

و متى (61.) اختل واحد من هذه الشروط سقط الوجوب و لم يسقط الاستحباب.

و من شرط صحة أدائها الإسلام، و كمال العقل.

و عند تكامل [ص هذه] الشروط يجب في العمر مرة واحدة، و ما و ما زاد عليها مستحب.

و وجوبه على الفور دون التراخي.

و ما يجب عند السبب [5]: فهو ما يجب بالنذر أو العهد، و ذلك بحسبهما [6]: ان كان واحدا فواحدا، و ان كان أكثر فأكثر.

و لا يتداخل الفرضان، و إذا اجتمعا [7] لا يجزى أحدهما عن الآخر.

و قد روى انه إذا حج بنية النذر أجزأ عن حجة الإسلام.

و الأول أحوط.

و لا ينعقد النذر به الا من كامل [8] العقل، الحر، و لا يراعى [ص فيه] باقي الشروط [9].


[4] (ص): المصير!.

[5]- (گ): سبب

[6]- (ص): بحسبهما!

[7]- (ص): و إذ اجتمعا!

[8]- (س) لكامل، نسخه بدل: من كامل

[9]- (ص): الشروط الوجوب! و صحيح آن: (شروط الوجوب) است.

اسم الکتاب : الجمل و العقود في العبادات المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست