responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجمل و العقود في العبادات المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 113

و اما ما لا يتعين صومه فمتى صادفه [15] شيء مما ذكرناه بطل صوم ذلك اليوم، و لا يلزمه [16] [به [17]] كفارة، و ذلك مثل قضاء الصوم [ص الفريضة] أو صوم النافلة و ما أشبه ذلك.

و اما ما يجب [18] الإمساك عنه و ان لم يفسده فهو جميع المحرمات و القبائح التي هي سوى ما ذكرناه، فإنه يتأكد وجوب الامتناع منها لمكان الصوم.

و اما المندوبات فاثنا عشر شيئا:

1 و 2- السعوط، و الكحل الذي فيه [شيء ص س] من الصبر [و العنبر ص]، و المسك.

3 و 4- و إخراج الدم على وجه يضعفه، و دخول الحمام المؤدي إلى ذلك.

5 و 6- و شم النرجس، و الرياحين.

7- و استدخال الأشياف الجامدة.

8- و تقطير الدهن في الأذن.

9- و بل الثوب على الجسد.

10- 12- و القبلة، و ملاعبة النساء، و مباشرتهن بشهوة.


[15] (س): صادف، (ص): صادفة!

[16]- (گ): يلزم

[17]- در نسخهى (س) خط زده شده است.

[18]- (گ): يوجب!

اسم الکتاب : الجمل و العقود في العبادات المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست