8- و صوافي [67] الملوك و قطائعهم التي كانت في أيديهم من غير جهة غصب [68].
9- و ميراث [69] من لا وارث له.
10- 14- و من الغنائم: الجارية الحسناء، و الفرس الفاره، و الثوب المرتفع [70]، و ما أشبه ذلك [ص و] مما لا نظير له من رقيق، أو متاع.
15- و إذا قوتل قوم من أهل حرب، فأخذ غنائمهم من غير اذن الإمام فذالك له خاصة.
15- فصل في [ذكر س گ] زكاة الفطرة
تحتاج زكاة الفطرة إلى معرفة ستة أشياء:
1- 6- من تجب [عليه س گ] و متى تجب، و ما الذي يجب، و كم يجب، و من يستحقه [71]، و كم أقل ما يعطى.
فالذي تجب عليه: كل حر بالغ مالك لما يجب عليه فيه زكاة المال يخرجه عن نفسه و جميع من يعوله من والد و ولد [72] و زوجة
[67]- (ص): صواف!.
[68]- (گ): الغصب
[69]- (ص): و الميراث!
[70]- (گ): و الثوب المرتفع و الفرس الفاره
[71]- (س): مستحقه، نسخه بدل (گ): يستحقها.
[72]- (گ و س): ولد و والد.