و يصرف ذلك الى مصالح المسلمين كافة.
و ما يفضل بعد ذلك للمتقبل فإذا [42] بلغ الأوساق الخمسة لزمه فيه العشر أو نصف العشر مثل أرض الزكاة.
4- و الرابع أرض الأنفال: و هي:
1- كل ارض انجلى أهلها (43.) عنها.
2- أو كانت مواتا [أو ملكا گ] لغير مالك فأحييت.
3- 5- و الآجام، و رؤس الجبال، و بطون الأودية.
6- أو كانت ملكا لمن لا وارث له.
7- و قطائع الملوك التي كانت في أيديهم من غير جهة الغصب.
فهذه كلها للإمام خاصة يعمل بها ما شاء، و يقبل بما شاء، و ينقل كيف شاء.
و على المتقبل فيما يفضل معه من مال الضمان إذا بلغ النصاب، العشر أو نصف العشر.
8- فصل في ذكر ما يستحب فيه الزكاة
يستحب الزكاة في خمسة أجناس:
أولها ما التجارة إذا طلبت برأس المال أو الربح فتخرج
[42] مكرر- (گ): ان بلغ!