responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التوسل مفهومه وأقسامه وحكمه في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 10

المؤمنين (عليه السلام) ويقول: " إنّ أفضل ما توسل به المتوسّلون إلى الله سبحانه وتعالى، الإيمان به، وبرسوله، والجهاد في سبيله فإنّه ذروة الإسلام، وكلمة الإخلاص فإنّها الفطرة، وإقام الصلاة فإنّها الملّة، وإيتاء الزكاة فإنّها فريضة واجبة، وصوم شهر رمضان فإنّه جُنّة من العقاب، وحجّ البيت واعتماره فإنّهما ينفيان الفقر، ويرحضان الذنب، وصلة الرحم فإنّها مثراة في المال، ومنسأة في الأجل، وصدقة السرّ فإنّها تكفّر الخطيئة، وصدقة العلانية فإنّها تدفع ميتة السوء وصنائع المعروف فإنّها تقي مصارع الهوان "[1].

غير أنّ مصاديق هذا النمط من الوسيلة لا تنحصر في ما جاء في الآية أو في تلك الخطبة بل هي من أبرزها.

النوع الثاني:

وسائل ورد ذكرها في الكتاب والسنّة الكريمة، وحثّ عليها الرسول وتوسّل بها الصحابة والتابعون وكلّها توجب التقرّب إلى الله سبحانه، وهذا هو الذي نطلبه في هذا الأصل حتى يعلم أنّ الوسيلة لا تنحصر في الفرائض والمندوبات الرائجة بل هناك وسائل للتقرّب دلّت عليها السنّة، وهي التوسّل بالنبي الأكرم على أشكاله المختلفة التي سنذكرها، فهذا عليّ (عليه السلام)يقول في ذكر النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم): " اللّهمّ أعل على بناء البانين بناءه، وأكرم لديك نُزُله، وشرِّف عندك منزله وآته الوسيلة وأعطه السناء والفضيلة واحشرنا في زمرته "[2].

فإذا وقفنا على أنّ النبيّ هوالوسيلة المقرّبة إلى الله، فتجب علينا


[1]نهج البلاغة، الخطبة: 110.

[2]المصدر نفسه: الخطبة 106.

اسم الکتاب : التوسل مفهومه وأقسامه وحكمه في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست