responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 74

ذلك أيضا 1.

فيجوز لمن تمكن من تحصيل العلم التفصيلي بأداء العبادات العمل بالاحتياط و ترك تحصيل العلم التفصيلي.

[لو توقف الاحتياط على تكرار العبادة]

لكن الظاهر كما هو المحكي عن بعض: ثبوت الاتفاق على عدم جواز الاكتفاء بالاحتياط إذا توقف على تكرار العبادة، بل ظاهر المحكي عن الحلي في مسألة الصلاة في الثوبين‌ 2: عدم جواز التكرار للاحتياط حتى مع عدم التمكن من العلم التفصيلي، و إن كان ما ذكره ممنوعا، و حينئذ 3 فلا يجوز لمن تمكن من تحصيل العلم بالماء المطلق، أو بجهة القبلة، أو في ثوب طاهر، أن يتوضأ وضوءين يقطع بوقوع أحدهما بالماء المطلق، أو يصلي إلى جهتين يقطع بكون أحدهما القبلة، أو في ثوبين يقطع بطهارة أحدهما.


(1) يعني: تحقق الإطاعة عرفا، فيتعين الاجتزاء بها بعد عدم شرح الشارع الأقدس لكيفية الإطاعة المعتبرة، و يكون إرادة خلافها محتاجا إلى دليل، لأن الإطلاقات المقامية تقتضي التحويل على المعنى العرفي للإطاعة.

نعم لو فرض عدم تمامية الإطلاقات المقامية تعين الرجوع إلى مقتضى الأصول في المقام، و يأتي الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى.

(2) حيث حكي عنه وجوب الصلاة عاريا. و يأتى الكلام في وجه ذلك في التنبيه الأول من تنبيهات المسألة الرابعة من مسائل دوران الواجب بين أمرين متباينين.

(3) يعني: بناء على الاتفاق المدعى على عدم الاكتفاء بالاحتياط إذا توقف على تكرار العبادة.

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست