responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 62

عن الحجة (عليه السلام).

لكن قد عرفت عدم دلالة الأخبار، و مع تسليم ظهورها فهو أيضا من باب تعارض النقل الظني مع العقل القطعي‌ 1، و لذلك لا فائدة مهمة في هذه المسألة، إذ بعد ما قطع العقل بحكم و قطع بعدم رضا اللّه جل ذكره بمخالفته، فلا يعقل ترك العمل بذلك ما دام هذا القطع باقيا، فكل ما دل على خلاف ذلك فمؤول أو مطروح.

[عدم جواز الركون إلى العقل فيما يتعلق بمناطات الأحكام‌]

نعم، الإنصاف أن الركون إلى العقل فيما يتعلق بإدراك مناطات الأحكام لينتقل منها إلى إدراك نفس الأحكام، موجب للوقوع في الخطأ كثيرا في نفس الأمر، و إن لم يحتمل ذلك عند المدرك، كما يدل عليه الأخبار الكثيرة الواردة بمضمون: «أن دين اللّه لا يصاب بالعقول»، «و أنه لا شي‌ء أبعد عن دين اللّه من عقول الناس».

و أوضح من ذلك كله: رواية أبان بن تغلب عن الصادق (عليه السلام): «قال:

قلت له: رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة، كم فيها من الدية؟ قال: عشر من الإبل. قال: قلت: قطع إصبعين؟ قال (عليه السلام): عشرون. قلت: قطع ثلاثا؟

قال: ثلاثون. قلت: قطع أربعا؟ قال: عشرون. قلت: سبحان اللّه! يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون، و يقطع أربعا فيكون عليه عشرون؟! كان يبلغنا


(1) لكن إدراك العقل للحكم إنما يقتضي القطع بلزوم امتثاله إذا لم يحتمل دخل تبليغ الحجة في ذلك، و إلا كان الحكم إنشائيا لا فعليا، فلا يجب امتثاله.

فالنصوص المذكورة واردة على حكم العقل رافعة لموضوعه، لا معارضة له.

فالعمدة أنها أجنبية عما نحن فيه، كما سبق.

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست