responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 49

الثاني [: عدم حجية القطع الحاصل من المقدمات العقلية]

أنك قد عرفت: أنه لا فرق فيما يكون العلم فيه كاشفا محضا بين أسباب العلم، و ينسب إلى غير واحد من أصحابنا الأخباريين عدم الاعتماد على القطع الحاصل من المقدمات العقلية القطعية الغير الضرورية 1، لكثرة وقوع الاشتباه و الغلط فيها، فلا يمكن الركون إلى شي‌ء منها.

[مناقشة الأخباريين‌]

فإن أرادوا عدم جواز الركون بعد حصول القطع، فلا يعقل ذلك في مقام اعتبار العلم من حيث الكشف، و لو أمكن الحكم بعدم اعتباره لجرى مثله في القطع الحاصل من المقدمات الشرعية، طابق النعل بالنعل‌ 2.

و إن أرادوا عدم جواز الخوض في المطالب العقلية لتحصيل المطالب الشرعية، لكثرة وقوع الغلط و الاشتباه فيها، فلو سلم ذلك‌ 3


(1) لعلها مثل الملازمات العقلية، كاستتباع وجوب الشي‌ء لوجوب مقدمته، أو لحرمة ضده. بخلاف مثل امتناع اجتماع النقيضين من البديهيات.

(2) لكثرة وقوع الغلط و الاشتباه فيها أيضا، كما يناسبه كثرة الخلاف فيها.

(3) يعني: كثرة وقوع الغلط و الاشتباه فيها.

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست