الثاني [: عدم حجية القطع الحاصل من المقدمات العقلية]
أنك قد عرفت: أنه لا فرق فيما يكون العلم فيه كاشفا محضا بين أسباب العلم، و ينسب إلى غير واحد من أصحابنا الأخباريين عدم الاعتماد على القطع الحاصل من المقدمات العقلية القطعية الغير الضرورية 1، لكثرة وقوع الاشتباه و الغلط فيها، فلا يمكن الركون إلى شيء منها.
[مناقشة الأخباريين]
فإن أرادوا عدم جواز الركون بعد حصول القطع، فلا يعقل ذلك في مقام اعتبار العلم من حيث الكشف، و لو أمكن الحكم بعدم اعتباره لجرى مثله في القطع الحاصل من المقدمات الشرعية، طابق النعل بالنعل 2.
و إن أرادوا عدم جواز الخوض في المطالب العقلية لتحصيل المطالب الشرعية، لكثرة وقوع الغلط و الاشتباه فيها، فلو سلم ذلك 3
(1) لعلها مثل الملازمات العقلية، كاستتباع وجوب الشيء لوجوب مقدمته، أو لحرمة ضده. بخلاف مثل امتناع اجتماع النقيضين من البديهيات.
(2) لكثرة وقوع الغلط و الاشتباه فيها أيضا، كما يناسبه كثرة الخلاف فيها.